قانون رقم 131 لسنة 1948 - بشأن إصدار القانون المدني.
مادة 141
1-إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
مادة 244
1- إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسّكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسّكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسّك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسّك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
مادة 917
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - مدني [الطعن رقم 1731 - لسنة 53 - تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1997 ] [نقض الحكم والإحالة]
الوقائع
دعاوى عقد البيع :: المطالبة برد وبطلان عقد البيع :: للتحايل على قواعد الإرث [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] ·
دعاوى الملكية :: المطالبة بثبوت الملكية والتسليم :: لملكية العقار محل النزاع بالميراث الشرعي [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] ·
دعاوى عقد البيع :: المطالبة بصحة ونفاذ عقد البيع :: لوجود عقد بيع مؤرخ [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] ·
دعاوى عقد البيع :: المطالبة بتسليم المبيع :: لوجود عقد بيع [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم ....... (والد الطاعنين والمطعون ضدهما الأولين) كان قد أصدر ثلاثة عقود مؤرخة 15/3/1962 باع بموجبها إلى زوجته ...... وولديه منها .... و.... المطعون ضدهما الأولين 12س ر 4ط، 10ط ر 10ط على التوالي وهي أطيان النزاع وبعقد عرفي مؤرخ 15/6/1970 باع المطعون ضده الثاني ما اشتراه من والده إلى المطعون ضده الرابع الذي أقام الدعوى رقم 1190 سنة 1975 مدني كلي شبين الكوم على الطاعنين والمطعون ضدهما الأولين طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقده وعقد البائع له والتسليم كما باع أيضا المطعون ضده الأول ما اشتراه من والده إلى المطعون ضدها الثالثة بعقد عرفي مؤرخ 11/2/1972 فأقامت هذه الأخيرة الدعوى رقم 772 سنة 1979 مدني كلي شبين الكوم على الطاعنين والمطعون ضدهما الأولين طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقدها وعقد البائع إليها. وفي مقابل ذلك أقام الطاعنان وآخر هو ....... الدعوى رقم 1047 سنة 1977 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدهم انتهى الطاعنان فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكية الطاعن الأول لمقدار 19س 1ط والطاعنة الثانية لمقدار 22س 18ط في أرض النزاع وببطلان العقود المؤرخة 15/3/1962 الصادرة من والدهما وما تلا ذلك من تصرفات. ضمت المحكمة باقي الدعاوى إلى هذه الأخيرة وندبت خبيرا قدم تقريره فقضت بتاريخ 26/3/1980 برفض طلبات الطاعنين وبإجابة طلبات المطعون ضدهما الثالثة والرابع استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 235 سنة 15 ق مأمورية شبين الكوم طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما وبرفض طلبات المحكوم لهما. كلفت المحكمة خبير الدعوى فحص اعتراضات الطاعنين والرد عليها. وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 4/5/1983 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - مدني [الطعن رقم 3586 - لسنة 59 - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2002 - مكتب فني 53 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1177 ] [نقض الحكم والإحالة] الوقائع · دعاوى عقد البيع :: المطالبة برد وبطلان عقد البيع :: للتحايل على قواعد الإرث [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] · دعاوى عقد البيع :: المطالبة برد وبطلان عقد البيع :: لصورية العقد صورية مطلقة [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم وآخرين الدعوى 7053 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المسجلين برقمي 5330 سنة 1977, 4018 سنة 1977 شرقية, على سند من أن مورثته "زوجته" تحايلا على قواعد الإرث وبقصد حرمانه من نصيبه في تركتها, باعت إلى أولاد شقيقيها - المطعون ضدهم الاثنين والعشرين الأوائل - وآخرين الأعيان المبينة بالصحيفة بموجب هذين العقدين, ولما كان العقدان صوريين يخفيان وصية فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 725 سنة 29 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وفيه أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت إلى شاهد الطاعن, حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه وأبدت الرأي في الموضوع بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى
تصرف المورث لم يصدر في مرض موته، بل صدر وهو في صحته، ولكن المورث لم يطلق التصرف، بل قيده بأن أحتفظ لنفسه بشيئين: حيازة العين وحقه في الانتفاع بها مدي حياته، اقترب هذا التصرف كثيرا من الوصية، صحيح أن التصرف لم يصدر في مرض الموت، ولكن احتفظ المورث بحيازة الدار وبالانتفاع بها طول حياته، بحيث لا ينتفع الوارث بالدار بل ولا يحوزها الا عند موت المورث كل هذا من شأنه أن يجعل الوراث في منزلة الموصي له لا في منزلة المشتري ولإعمال نص المادة 917 يشترط أن يكون المتصرف اليه وارثا، فاذا لم يتوافر هذا الشرط كان الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه يستر وصية أثبات هذا الطعن بكافة طرق الاثبات وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية يتوصل بها الي أثبات مدعاه. وقد كان القضاء، في عهد القانون المدني القديم، يجعل احتفاظ المتصرف بحيازة العين وبالانتفاع بها مدي حياته قرينة قضائية على أن التصرف وصية لاسيما إذا اقترن ذلك باشتراط عدم تصرف المشتري في الرقبة طوال حياة البائع، وصحب ذلك عدم تسجيل عقد البيع. وفي مجال الدراسة المقارنة فإن ما ذهبت اليه المادة 917 من القانون المدني المصري مطابق للمواد 878 من القانون المدني السوري و 931من القانون المدني الليبي و1129 من القانون المدني الاردني