المطالبة بفسخ عقد البيع - لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية

قانون رقم 131 لسنة 1948 - بشأن إصدار القانون المدني.

 مادة رقم 157

1-  في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

مادة رقم 428

يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.

 

جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - مدني [الطعن رقم 756 - لسنة 51 - تاريخ الجلسة 14 / 3 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 762 ] [رفض] · 

       دعاوى عقد البيع :: المطالبة بفسخ عقد البيع :: للإخلال والتقاعس عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4463 لسنة 76 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 12 من أبريل سنة 1961 وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ عشرين ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه أنه اشترى من مورث الطاعنين بموجب هذا العقد أرضاً زراعية مساحتها س 43ف و13ط موضحة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره عشرون ألف جنيه دفع له وقت تحرير العقد وقد تعهد المورث بتقديم مستندات الملكية حتى يمكن إعداد عقد البيع النهائي والتوقيع عليه لكونه تخلف عن تنفيذ هذا الالتزام دون وجه حق، ولما كان قد أنذر الطاعنين بتنفيذ ما التزم به مورثهم ولم يجد ذلك نفعاً فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، وبتاريخ 26 من فبراير سنة 1977 قضت المحكمة بفسخ العقد وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضده من تركة مورثهم مبلغ 20000 جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1640 سنة 94 قضائية، وبتاريخ 20/1/1981 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.

 جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - مدني [الطعن رقم 17687 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2010 - مكتب فني 61 رقم الصفحة 362 ] [نقض الحكم والإحالة] ·

         دعاوى عقد البيع :: المطالبة بفسخ عقد البيع :: للإخلال والتقاعس عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] ·  

      دعاوى عقد البيع :: الإلزام بأداء مبلغ نقدي :: قيمة الغرامة التهديدية [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] ·      

  وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى .... لسنة 2006 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/ 8/ 1999 ورد مبلغ 34320 جنيه ومبلغ 13400 جنيه کغرامة تأخير إذ باع له المطعون ضده الثاني الوحدة المبينة بالأوراق وأخطر بإحالة أعمال إدارة القرية إلى الطاعن والذي تقاعس عن التسليم، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات عدا غرامة التأخير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 10ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 6/ 2007 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.

 الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى

العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، كان للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد، فيتحلل هو الأخر من التزاماته المقابلة.