موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته

قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات

مادة رقم 103

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به

مادة رقم 107 مكرر

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها

مادة رقم 110

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة

مادة رقم 27

كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه

جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 4226 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2010 ] - [النقض والتصحيح للدعوى الجنائية]

--- الوقائع --- ·

رشوة :: تعيين شخص لأخذ العطية أو الفائدة أو العلم به وموافقة المرتشى عليه أو أخذ أو قبول شيئاً من ذلك مع العلم بسببه وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة ·

رشوة :: موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ·

رشوة :: موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على  خدمة أو أية مزية من أي نوع ·

اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر :: حصول أو محاولة حصول موظف عام لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية الجناية رقم 5244 لسنة 2003 قسم بولاق (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 587 لسنة 2003) بوصف أنه في خلال الفترة من عام 1996 وحتى عام 1999 بدائرتي  قسم بولاق  ومدينة نصر – محافظة القاهرة. أولا:- عين لأخذ عطية وافق عليها المتهم .......... "بصفته موظف عام – العضو المنتدب لبنك .......... إحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب (والسابق الحكم عليه) على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها وهي مبلغ 4446000 جنيه "أربعة ملايين وأربعمائة وستة وأربعون ألف جنيه" وقيمة حصته كمساهم في شركة المتهم ........" (السابق الحكم عليه) "....... للاستثمار الصناعي" والبالغة 125000 جنيه "مائة خمسة وعشرون ألف جنيه" بأن قبل المساهمة في الشركة المذكورة دون سداد قيمة مساهمته وأخذ المبلغ آنف البيان بحساباته لدى فرع مدينة نصر مع علمه بسببها وعلى النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا:- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث ........... _ بصفته موظف عام مدير قطاع فرع مدينة نصر ببنك .......... إحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب (والسابق الحكم عليه) في الحصول له على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بدون حق بأن وافق له المتهم السابق الحكم عليه منفردا على صرف مبلغ 2130000 جنيه مليونان ومائة وثلاثون ألف جنيه خصما على حسابه الجاري بلا ضمان وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية فظفره بمنفعة استغلال هذا المبلغ دون أن يكون مستحقا له بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن قدم له شيكات شخصية للخصم على حسابه الجاري رغم علمه بعدم جواز ذلك واستحصل على قيمة المبالغ المخصومة بغير حق فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا:- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام "متوفي" هو ........... مدير فرع المهندسين ببنك ...... في ارتكاب جناية الحصول على منفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفته بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له طلبات الحصول عليها وفواتير شراء أوراق مالية بلغت 4212000 جنيه أربعة ملايين ومائتان واثنتا عشر ألف جنيه لخصمها على حسابه بالتجاوز ولاستخدامها في تمويل شراء أوراق مالية بأموال البنك بالمخالفة لشروط الموافقة الائتمانية والقواعد والأعراف المصرفية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا:- اشترك والمتهم الثامن ........... (السابق الحكم عليه) مع المتهمان الأول ............. والثاني ......... بصفتهما موظفين عامين – الأول العضو المنتدب لبنك ......... إحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب والثاني مدير فرع القاهرة بالبنك المذكور – (والسابق الحكم عليه) بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية الحصول له على منفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن وافقا له على فتح وتنفيذ الاعتماد المستندي رقم 71212 بمبلغ 1710000 دولار أمريكي "مليون وسبعمائة وعشرة آلاف دولار أمريكي" وذلك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية وبموجب محررات مزورة فظفراه بمنفعة الحصول على هذا المبلغ بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن قدم المتهم ............ فواتير البضائع المزورة ووقع المتهم طلب فتح الاعتماد وإذن استلامه للبضائع مشمولها ليمكناهما من فتح وتنفيذ هذا الاعتماد واستحصلا بدون حق على قيمته وعلى النحو المبين بالتحقيقات. خامسا:- ارتكب والمتهم الثامن .......... (السابق الحكم عليه) تزويرا في محرر عرفي هو الفاتورة المبدئية وإذن استلام البضائع موضوع الاعتماد رقم 71212 وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أعدها الثاني على غرار الصحيح منها وضمنها زورا توريده للبضائع مشمول هذه الفاتورة ووقعها المتهم بما يفيد استلامه لتلك البضائع – على خلاف الحقيقة – واستعمل الأخير هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمسئولي فرع القاهرة محتجا بصحة ما دون بها زورا ولإعمال أثارها في قيد قيمة الاعتماد لصالح شركة المتهم ........ وعلى النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 28 من سبتمبر سنة 2006 عملا بالمادة 108 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 55، 56 من القانون ذاته أولا: بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ أربعة ملايين جنيه وخمسمائة وواحد وسبعين ألف جنيه بالبند الأول من أمر الإحالة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. ثانيا:- بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم لباقي الاتهامات المسندة إليه بأمر الإحالة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من نوفمبر سنة 2006 وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن في 23، 25، 26 من نوفمبر سنة 2006 موقعا عليهم من الأساتذة/ ......... و....... و.......... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.\

جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 3630 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2012 ] - [رفض]

--- الوقائع ---

·رشوة :: موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ·

رشوة :: موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك ·

رشوة :: عرض رشوة لموظف عام ولم تقبل منه ·رشوة :: عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول ·

رشوة :: عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول بقصد الوساطة لدى موظف عمومي

 اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين في قضية الجناية رقم 17074 لسنة 2005 قسم النزهة (المقيدة برقم 3200 لسنة 2005 كلي شرق القاهرة) بأنهم في خلال الفترة من بداية عام 2004 وحتى 12 من سبتمبر سنة 2005 بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة: أولا:- المتهم الأول:- بصفته موظفا عموميا – المستشار الهندسي لوزير الصحة والسكان – طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس وبواسطة المتهمين السادس والثامن مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه وأجهزة كهربائية وهدايا عينية قيمتها بنحو أربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد المقايسات والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروعات التي تنفذها شركة "......" للمقاولات والمستلزمات الطبية والمملوكة للمتهم الخامس لحساب وزارة الصحة وتسهيل صرف مستحقاته الناشئة عن تنفيذ تلك المشروعات على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. ثانيا:- المتهم الثاني:- بصفته موظفا عموميا – مهندس استشاري بوزارة الصحة والسكان – طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الخامس والسابع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إبرام التعاقد مع مديرية الشئون الصحية بالفيوم لصالح شركة "......" للمقاولات لتوريد مستلزمات طبية بأسعار سبق توريد مثلها لوزارة الصحة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. ثالثا:- المتهم الثالث:- بصفته موظفا عموميا – مهندس بمديرية إسكان الجيزة – طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب من المتهم السابق مبلغ عشرين ألف جنيه أخذ منه مبلغ عشر آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التلاعب في العطاء المقدم من شركة ...... لتوريد أجهزة طبية لمستشفى بولاق الدكرور العام ليتم إرساء المناقصة عليها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. رابعا:- المتهم الرابع:- بصفته في حكم الموظف العام – مهندس بمركز البرمجيات بكلية الهندسة جامعة القاهرة – طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم السابع مبلغ أربعة عشر ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الموافقة الفنية على العروض المقدمة من شركة ...... للمستلزمات الطبية لتوريد أجهزة طبية بمستشفيات تابعة لوزارة الصحة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. خامسا:- المتهم الخامس:- قدم رشوة لموظف عام – المستشار الهندسي لوزير الصحة والسكان – لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول وبوساطة المتهمين السادس والثامن مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه وأجهزة كهربائية وهدايا عينية قيمتها بنحو أربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد المقايسات والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروعات التي تنفذها شركة "......" لمقاولات والمستلزمات الطبية والمملوكة له لحساب وزارة الصحة وتسهيل صرف مستحقاته الناشئة عن تنفيذ تلك المشروعات على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. سادسا:- المتهمان الخامس والسابع:- قدما رشوة لموظف عام – مهندس استشاري بوزارة الصحة والسكان – للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الثاني مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أبراه التعاقد مع مديرية الشئون الصحية بالفيوم لصالح شركة "......" للمقاولات لتوريد مستلزمات طبية بأسعار سبق توريد مثلها لوزارة الصحة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. سابعا:- المتهم السابع:- (1) قدم رشوة لموظف عام – مهندس بمديرية إسكان الجيزة – للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثالث مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التلاعب في العطاء المقدم من شركة ...... لتوريد أجهزة طبية لمستشفى بولاق الدكرور العام ليتم إرساء المناقصة عليها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. (2) قدم رشوة لمن في حكم الموظف العام – مهندس بمركز البرمجيات بكلية الهندسة جامعة القاهرة – لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الرابع مبلغ أربعة عشر ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الموافقة الفنية على العروض المقدمة من شركة ...... للمستلزمات الطبية لتوريد أجهزة طبية بمستشفيات تابعة لوزارة الصحة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. ثامنا:- المتهمان السادس والثامن:- توسطا في جريمة الرشوة المبينة تفصيلا بالبندين أولا وخامسا محل اتهام المتهمين الأول والخامس على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا على الأول حتى السابع وغيابيا للثامن في 25 من يناير سنة 2007 عملا بالمواد 103، 104، 107 مكرر، 110، 111/1، 6، 119 مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون في حق المتهمان الثالث والرابع. أولا:- بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات. ثانيا:- بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات. ثالثا:- بمعاقبة كلا من الثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما. رابعا:- بمعاقبة المتهم الثامن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه. خامسا:- بتغريم المتهمين جميعا مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المبالغ النقدية المضبوطة. سادسا:- بإعفاء كلا من المتهم الخامس والسادس والسابع من العقاب. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم 12588 لسنة 77 القضائية). وبجلسة 4 من مارس سنة 2008 قضت تلك المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت حضوريا في الأول من سبتمبر سنة 2009 عملا بالمواد 103، 104، 110، 111/1، 6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته. أولا:- بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة والأجهزة الكهربائية المضبوطة. ثانيا:- بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه. ثالثا:- بمعاقبة المتهمان الثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ألفي جنيه. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" الأول في 8 من سبتمبر سنة 2009 والثاني في 22 من أكتوبر سنة 2009 والثالث في 19 من أكتوبر سنة 2009. كما طعنت الأستاذة/ ...... المحامية عن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض أيضا في 21 من أكتوبر سنة 2009. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامية المقررة. كما أودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن الثلاثة الأول في 22، 27 موقع عليهم من الأساتذة/ ......، ......، ...... المحامين. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.