أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً

قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات

مادة رقم 241

كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي

مادة رقم 243

إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي

مادة رقم 243 مكرر

يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات

مادة رقم 251 مكرر

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد

مادة رقم 245

لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها

جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 864 - لسنة 26 - تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1956 - مكتب فني 7 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 1086 ] - [رفض]

--- الوقائع --- ·

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها ·

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً

 اتهمت النيـابة العامة كلا من 1 ـ ....................... (الطاعن) و2ـ ............................... و3 ـ ....................... بأنهم: في يوم 8 من ابريل سنة 1952 الموافق 13 رجب سنة 1371 بناحية شارون من أعمال مركز مغاغة مديرية المنيا أولا: المتهمان الأول والثاني ـ ضربا ............................. عمدا على رأسه فأحدثا به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة في مساحة 5 × 7سم لا ينتظر ملؤه مستقبلا بنسيج عظمي وقد يملأ بنسيج ليفي وسيظل المخ في هذا الموضوع فاقدا لحمايته الطبيعية وهذا من شأنه أن يجعله عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي تقع على هذا الجزء من المخ والتي ما كانت لتؤثر فيه لو أنه كان محميا بالعظام وقد تطرأ مضاعفات كالتهاب السحايا أو الصرع أو الجنون أو خراج المخ مما يعرض حياته للخطر وتقلل من قوة احتماله على العمل بنحو 30 % وثانيـا ـ المتهم الثالث ضرب ....................... عمدا فأحدث به بقية الإصابات التي بجسمه والموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وضرب ....................... عمدا على زراعة اليسرى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. وثالثا ـ الأول ضرب ....................... عمدا فأحدث به إصابة مبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك وقد ادعى ....................... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتي جنيه تعويضا. نظرت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1955 عملا بالمادتين 240/1 و242/1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول وبالمادة 242/1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني وبالمادتين 241/1 و242/1 مع تطبيق المادة 32 منه بالنسبة إلى المتهم الثالث بمعاقبة المتهم الأول ....................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين المسندتين إليه وبمعاقبة المتهم الثاني ....................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبمعاقبة المتهم الثالث ....................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر عن التهمتين وبإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني ....................... مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

 جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 30488 - لسنة 83 - تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2014 ] - [رفض]

--- الوقائع --- ·

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص ·

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية غير المششخنة ·

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية الجناية رقم 12751 لسنة 2012 قسم بولاق الدكرور (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1213 لسنة 2012) بوصف أنهم في يوم 19 من يناير سنة 2012 بدائرة قسم بولاق الدكرور – محافظة الجيزة. 1- أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش). 2- أحرز كل منهم ذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الوصف دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. ضربوا عمدا المجني عليه ...... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ضربه بأن توجهوا صوب المكان الذي أيقنوا تواجده به وما أن ظفروا به حتى أشهروا أسلحة نارية (بندقية خرطوش) فرد خرطوش في وجهه وأطلق الأول والثاني أعيرة نارية صوبه فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد أعجزته عن القيام بأشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً. وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في الأول من سبتمبر سنة 2013 عملاً بالمواد 1/1, 6, 26/1, 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/ عقوبات بمعاقبة ............ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما نسب إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من أكتوبر سنة 2013. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 29 من أكتوبر سنة 2013 موقع عليها من الأستاذ/ ......... المحامي. وبجلسة المحاكمة سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 29812 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2012 ] - [النقض والتصحيح للدعوى الجنائية]

--- الوقائع --- ·

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت ·

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً

اتهمت النيابة العامة كل من 1- ....... 2- ....... (طاعن) في قضية الجناية رقم 16279 لسنة 2003 مركز طنطا (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 969 لسنة 2003) بوصف أنهما في يوم 28 من أغسطس سنة 2003 بدائرة مركز طنطا - محافظة الغربية. المتهم الأول: 1- ضرب عمداً ........ ولم يكن يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك بأن أطلق صوبه عياراً نارياً فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2- اشترك بطريق التحريض مع المتهم الثاني في إحداث إصابة ...... عمداً بأن حرضه على ضربه فأحدث به المتهم الثاني الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تقرر لها مدة علاج أكثر من واحد وعشرين يوما وكان ذلك بأداة. المتهم الثاني: أحدث عمداً إصابة المجني عليه ....... الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لها مدة علاج تزيد على واحد وعشرين يوماً وكان ذلك بأداة (سلاح ناري) وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 27 من مارس لسنة 2004 عملاً بالمواد 241/ 1، 2، 251 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 55، 56 من قانون العقوبات للمتهم الثاني. - أولاً: ببراءة ...... مما أسند إليه. - ثانيا: بمعاقبة ........ بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من إبريل سنة 2004. - وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 4 من مايو سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... (المحامي) - كما طعن السيد الأستاذ المستشار/ ......... المحامي العام لنيابة غرب طنطا الكلية في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من مايو سنة 2004. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من النيابة العامة في 6 من مايو سنة 2004 موقعا عليها من الأستاذ/ ........... (رئيس نيابة غرب طنطا الكلية). وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.