قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات
مادة رقم 240
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي
مادة رقم 251 مكرر
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد
مادة رقم 245
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 47754 - لسنة 75 - تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2010 ] - [رفض]
--- الوقائع ---
سرقة :: السرقة بالإكراه ترتب عليها إحداث جرح ·القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها مع سبق الاصرار او الترصد او التربص ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 11430 لسنة 2002 مركز دشنا (المقيدة برقم 1838 لسنة 2004 كلي شمال قنا) بأنه في يوم 2 من نوفمبر سنة 2002 بدائرة مركز دشنا – محافظة قنا – (أ) سرق المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وذلك بأن قام بضربه على رأسه ووجهه بجسم صلب راض ذو حافة حادة "فأس" فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته وسرقة المبلغ النقدي المذكور. (ب) ضرب ..... عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على التعدي عليه وأعد لهذا الغرض جسم صلب راض ذو حافة حادة "فأس" وتوجه إليه حيث يرقد وقام بضربه على رأسه ووجهه بالأداة سالفة الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تقدر بنحو 90%. (ج) أحرز سلاحا أبيضاً "فأس" دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ....... – نجل المجني عليه – مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 19 من أبريل سنة 2005 عملاً بالمواد 231، 240/ 1، 2، 314، من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم "11" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنين عما أسند إليه وأمرت بمصادرة الفأس المضبوطة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من مايو سنة 2005. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 18 من يونيه سنة 2005 موقعا عليها من الأستاذ/ ........... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 7207 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2012 ] - [رفض]
--- الوقائع --- ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها مع سبق الاصرار او الترصد او التربص ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 39299 لسنة 2009 مركز كفر الزيات (المقيدة بالجدول الكلي برقم 954 لسنة 2002) بوصف أنه في يوم 20 من يونيه سنة 2001 بدائرة مركز كفر الزيات – محافظة الغربية. أولاً: ضرب عمداً مع سبق الإصرار ....................... بأن عقد العزم وبيت النية على ضربه وأعد لذلك أداة "منشار" وما إن ظفر به حتى قام بضربه بتلك الأداة على إصبع الخنصر لليد اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي إعاقة كاملة بحركة ثني المفصل السلامي البعيد للإصبع الخنصر لليد اليسرى والتي تقدر بنسبة 1% "واحد في المائة". ثانياً: أحرز أداة "منشار" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من ديسمبر سنة 2003 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من ديسمبر سنة 2003، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 24 من يناير سنة 2004 موقع عليها من الأستاذ/ ................... المحامي. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 5222 - لسنة 81 - تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2012 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
--- الوقائع --- ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها مع سبق الاصرار او الترصد او التربص ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص
اتهمت النيابة العامة كل من (1) .............. (2) ............... (3) ............. (4) .............. (5) ............. في الجناية رقم 6496 لسنة 2009 مركز منية النصر (المقيدة بالجدول الكلي برقم 140 لسنة 2010). لأنهم في يوم 23 من يوليه سنة 2009 بدائرة مركز منية النصر – محافظة الدقهلية: (1) المتهمون جميعاً: ضربوا عمداً المجني عليه ................ مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ضربه بأن قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بأداة "شومة" وقام المتهم الثاني والثالث بضربه بسلاح أبيض "سكين" والرابع والخامس بركله بأرجلهم فاستقرت ضربة الثاني بيده اليسرى فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إصابته القطعية بالساعد اليسرى وإعاقة في معظم المدى الحركي لمفاصل الإبهام اليسرى – الأمر الذي يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي عشرة في المائة تقريباً. (2) المتهم الأول: أحرز "شومة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. (3) المتهمين الثاني والثالث: أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبلهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة يوم 24 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمواد 240/1، 242/1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 6، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول. أولاً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه. فطعن الأستاذ/ .................. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في يوم 21 من نوفمبر سنة 2010 كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من نوفمبر سنة 2010، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 18 من ديسمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..................... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.