المطالبة بفسخ عقد البيع - لصدوره من غير مالك

قانون رقم 131 لسنة 1948  بشأن اصدار القانون المدني 

المادة رقم 466

 إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجّل
 وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد

دعاوى عقد البيع :: المطالبة بفسخ عقد البيع :: لعدم ملكية البائع للمبيع - بيع ملك الغير [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]

دعاوى عقد البيع :: المطالبة بالتعويض عن الأضرار :: الناتجة عن فسخ العقد [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى......... لسنة 1990 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/7/1983 وإلزامه برد مقدم الثمن وقدره خمسون ألف جنيه وبأن يدفع إليهما تعويضا قدره عشرة ألاف جنيه، وقالتا بيانا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه باعهما الطاعن قطعة الأرض الموضحة به وبالصحيفة لقاء ثمن قدره مائه ألف وخمسة جنيهات، دفع منه مبلغ خمسون ألف جنيه وأقر الطاعن في البند الثالث من العقد بأن ملكية الأرض المبيعة قد آلت إليه ضمن مساحة أكبر بالشراء بعقد مؤرخ 10/3/1980 قضى بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى........ لسنة 1982 مدني الإسكندرية، وبأن الملكية قد آلت للبائع له بالميراث عن والده الذي آلت إليه الملكية بدوره بالعقد المؤرخ 20/6/1933 والمقضي بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى....... لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية، كما أقر الطاعن في البند الرابع من العقد بأن الأرض محل البيع خالية من أي حقوق عينية أو شخصية، وبأن يضمن عدم تعرض الغير لهما فيها، وإذ تبين لهما أن بيانات الملكية التي أوردها الطاعن في عقد البيع غير صحيحة وأن الحكم الصادر في الدعوى....... لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية سند ملكية مورث البائع له قد قضى في الاستئناف....... سنة 39 ق بإلغائه وببطلان صحيفة الدعوى، كما تبين أن الأرض المبيعة لهما مملوكة أصلا لمن تدعى "............ " ضمن مساحة أكبر بموجب عقد مسجل بقلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة برقم....... بتاريخ 2/5/1931 وأن الأخيرة قد تصرفت فيها بالبيع لآخرين بالعقد المسجل رقم 1123 لسنة 1985 إسكندرية بتاريخ 3/7/1985 وتسلموها وأقاموا عليها عمارات سكنية، الأمر الذي يعد إخلالا من جانب الطاعن بالتزامه بنقل ملكية المبيع فأقامتا الدعوى. أجابتهما المحكمة إلى طلب فسخ عقد البيع ورد مقدم الثمن بحكم استأنفه الأخير بالاستئناف......... 48 ق الإسكندرية، وبتاريخ 29/3/1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهوري

لما كان البائع ينقل ملكية المبيع إلي المشتري، فقد وجب أن يكون مالكا له حتى ينقل ملكيته، لأنه إذا لم يكن مالكا لم يستطع نقل الملكية، وفاقد الشيء لا يعطيه
أما إذا صدر البيع من غير المالك، فهذا هو بيع ملك الغير، وهو بيع قابل للإبطال
وفي مجال الدراسة المقارنة فإن ما ذهبت اليه المادة 466 من القانون المدني المصري مطابق للمواد 434 من القانون المدني السوري، و455 من القانون المدني الليبي، و 135 من القانون المدني العراقي