إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجّل
وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد
دعاوى عقد البيع :: المطالبة بالتعويض عن الأضرار :: الناتجة عن فسخ العقد [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]
لما كان البائع ينقل ملكية المبيع إلي المشتري، فقد وجب أن يكون مالكا له حتى ينقل ملكيته، لأنه إذا لم يكن مالكا لم يستطع نقل الملكية، وفاقد الشيء لا يعطيه
أما إذا صدر البيع من غير المالك، فهذا هو بيع ملك الغير، وهو بيع قابل للإبطال
وفي مجال الدراسة المقارنة فإن ما ذهبت اليه المادة 466 من القانون المدني المصري مطابق للمواد 434 من القانون المدني السوري، و455 من القانون المدني الليبي، و 135 من القانون المدني العراقي