موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه

قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات

مادة رقم 103

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به

مادة رقم 103 مكرر

يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه

مادة رقم 110

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة

مادة رقم 107 مكرر

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها

مادة رقم 27

كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه

جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 32866 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 251 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

--- الوقائع ---

 رشوة :: عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول

رشوة :: موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق ·

اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر :: اختلاس موظف عام أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته ·

رشوة :: موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه ·

رشوة :: موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك اتهمت النيابة العامة كلاً من ........... بأنهم أولاً:ـ المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً "محافظ ......." طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني وحتى السادس وبوساطة المتهم الثامن مبالغ نقدية وهدايا مبينة بالتحقيقات بلغت قيمتها ......... مقابل تخصيص وإنهاء إجراءات قطعة أرض مساحتها مائة وثلاثين فدان كائنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بشركة ........... والتي يساهم فيها المتهمون من الثاني وحتى السادس وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن. ثانياً:ـ المتهمون من الثاني وحتى السادس: قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن قدموا للمتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً "محافظ ......." بوساطة المتهم الثامن المبالغ النقدية والعطايا المبينة بالتهمة أولاً. ثالثاً:ـ المتهم الثامن: توسط في جريمة الرشوة المبينة بالتهمتين أولاً وثانياً. رابعاً:ـ المتهم السابع: (أ) بصفته موظفاً عمومياً "مدير إدارة بجهاز الكسب غير مشروع بوزارة العدل" اختلس أوراقاً أميرية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس أوراق الشكاوى المقدمة ضد المتهم الثامن لجهاز الكسب غير المشروع وسلمها له. (ب) بصفته المبينة آنفاً قبل وبغير اتفاق سابق عطايا بقصد المكافأة على إخلاله بواجبات وظيفته بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ ......... جنيهاً وبعض الهدايا الأخرى المبينة قيمتها بالتحقيقات كمكافأة على تسليمه أوراق الشكاوى التي وردت لجهاز الكسب غير المشروع ضده موضوع التهمة المبينة بالبند "أ" (جـ) بصفته المبينة آنفاً طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثامن التدخل لصالحه لدى المتهم الأول للسعي لدى جهة عمله لحصوله على درجة وظيفية ومالية أعلى وكان ذلك على سبيل الرشوة مقابل تسليمه المتهم الثامن أوراق الشكاوى التي تقدم ضده إلى جهة عمله بجهاز الكسب غير المشروع وتسليمها له فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. (ب) أخفى أوراق أميرية متحصله من جريمة اختلاس مع علمه بذلك بأن أخفى أوراق الشكاوى التي اختلسها المتهم السابع على النحو المبين بالبند "أ" من التهمة "رابعاً" (جـ) قدم وبغير اتفاق سابق على ذلك عطايا لموظف عام لمكافأته على إخلاله بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم السابع المبلغ المالي والهدايا موضوع البند "ب" من التهمة "رابعاً" (د) قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفية بأن وعد المتهم السابع بالتدخل لصالحه لدى المتهم الأول للسعي لدى جهة عمله لحصوله على درجة وظيفية ومالية أعلى موضوع البند "ج" من التهمة "رابعاً". وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً/ 103، 104، 105، 107 مكرراً، 112/ 1، 118، 119/ أ، 119 مكرراً/ أ من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه ............ جنيه ومعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ........ جنيه وعزله من وظيفته. ثانياً: ببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهما. فطعن الأول والسابع في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ. كما طعنت النيابة العامة أيضاً في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 9785 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2011 ] - [رفض]

--- الوقائع ---

رشوة :: عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول ·اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ::

قيام موظف عام بتخريب أو إتلاف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة ·

تزوير :: تغيير موظف في مصلحة عمومية أو محكمة موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته بقصد التزوير ·

رشوة :: موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه ·

تزوير :: استعمال تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو ورقة مزورة من هذا القبيل مع العلم بتزويرها ·

تزوير :: تقليد أو تزوير أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ·

تزوير :: إرتكاب الموظف العمومى أثناء تأدية وظيفته تزوير في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية اتهمت النيابة العامة كل من 1- ............ "طاعن", 2- ............, 3- ............., 4- ..........., 5- ........... "طاعن", 6- ........... "طاعن", 7- ............., 8-..........., 9- ............., 10- ..........., 11- ..........., 12- ..........., 13- .......... في قضية الجناية رقم 4790 لسنة 2008 قسم العمرانية "والمقيدة بالجدول الكلي برقم 172 لسنة 2008" بأنهم في غضون عامي 2002, 2004 بدائرة قسم العمرانية – محافظة الجيزة:- أولاً: المتهمون من الأول للرابع والسابع: وهو ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ترخيص البناء رقم 130 لسنة 2002 والمنسوب صدوره إلى حي العمرانية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقوا على تزويره وأمدوا المتهمون من الثاني إلى الرابع والسابع البيانات المطلوب إثباتها في ذلك المحرر فأنشأه الأول على غرار المحررات الصحيحة وحرر بياناته على غير الحقيقة وذيله بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمه بخاتم مقلد لشعار الدولة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات, ثانياً: المتهمون الأول والسادس والأخير: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ترخيص البناء رقم 182 لسنة 2001 والمنسوب صدوره إلى حي العمرانية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقوا على تزويره وأمدا المتهمان السادس والأخير بالبيانات المطلوب إثباتها للمتهم الأول فأنشأه على غرار المحررات الصحيحة وحرر بياناته على غير الحقيقة وذيله بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمه بخاتم مقلد لشعار الدولة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات, ثالثاً: المتهمون من الأول للرابع والثامن: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ترخيص البناء رقم 48 لسنة 2003 والمنسوب صدوره إلى حي العمرانية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقوا على تزويره وأمد المتهمون من الثاني للرابع والثامن البيانات المطلوب إثباتها للمتهم الأول فأنشأه على غرار المحررات الصحيحة وحرر بياناته على غير الحقيقة وذيله بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمه بخاتم مقلد لشعار الدولة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات, رابعاً: المتهمون من الأول للرابع والتاسع: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ترخيص البناء رقم 62 لسنة 1999 والمنسوب صدوره إلى حي العمرانية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقوا على تزويره وأمد المتهمون من الثاني للرابع والتاسع البيانات المطلوب إثباتها للمتهم الأول فأنشأه على غرار المحررات الصحيحة وحرر بياناته على غير الحقيقة وذيله بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمه بخاتم مقلد لشعار الدولة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات, خامساً: المتهمون من الأول للرابع والعاشر والحادي عشر: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ترخيص البناء رقم 10 لسنة 2003 والمنسوب صدوره إلى حي العمرانية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقوا على تزويره وأمد المتهمون من الثاني للرابع والعاشر والحادي عشر البيانات المطلوب إثباتها للمتهم الأول فأنشأه على غرار المحررات الصحيحة وحرر بياناته على غير الحقيقة وذيله بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمه بخاتم مقلد لشعار الدولة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات, سادساً: المتهمون من الأول للرابع والثاني عشر: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ترخيص البناء رقم 124 لسنة 2000 والمنسوب صدوره إلى حي العمرانية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقوا على تزويره وأمد المتهمون من الثاني للرابع والثاني عشر البيانات المطلوب إثباتها للمتهم الأول فأنشأه على غرار المحررات الصحيحة وحرر بياناته على غير الحقيقة وذيله بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمه بخاتم مقلد لشعار الدولة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات, سابعاً: المتهمون من الأول إلى الرابع: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيلات أرقام 4252 لسنة 2004 عام أوسيم, 4285 لسنة 2003 عام الجيزة, 135684 ك لسنة 2004 عام الجيزة النموذجي وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على تزويرها وجميع المتهمون من الثاني إلى الرابع البيانات المطلوب إثباتها في تلك المحررات فإنشائها المتهم الأول على غرار المحررات الصحيحة وحرر بياناتها على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بهاتين الجهتين وبصمه بخاتم مقلد لشعار الدولة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات, ثامناً: المتهم الخامس: هو ليس من أرباب الوظائف العمومية – أمين سر جلسة جنح العمرانية – اشترك مع المتهمين من الأول إلى الرابع في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي محضر جلسة 5/1/2005 في القضية رقم 15007 لسنة 2004 جنح العمرانية, محضر جلسة 15/12/2004 في القضية رقم 6709 لسنة 2004 جنح العمرانية, محضر جلسة 5/1/2005 في القضية رقم 15989 لسنة 2004 جنح العمرانية، محضر جلسة 24/11/2004 في القضية رقم 15988 لسنة 2004, محضر جلسة 3/11/2004 في القضية رقم 20008 لسنة 2004 جنح العمرانية, محضر جلسة 17/1/2005 في القضية رقم 21605 لسنة 2004 جنح العمرانية, محضر جلسة 24/11/2004 في القضية رقم 15988 لسنة 2004, محضر جلسة 3/11/2004 في القضية رقم 20008 لسنة 2004 جنح العمرانية, محضر جلسة 17/7/2002 في القضية رقم 2019 لسنة 2002 أمن دولة طوارئ حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اتفق مع المتهمين من الأول حتى الرابع على الحضور بالجلسات سالفة البيان وتقديم رخص البناء المزورة موضوع التهمتين الأولى والثانية فأثبت تقديم تلك الرخص بمحاضر جلسات سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالأوراق, تاسعاً: المتهمون من الأول للرابع: زوروا أختام شعار الدولة الخاصة بحي العمرانية وشهر عقاري الجيزة وشهر عقاري أوسيم بأن اصطنعوها على غرار الأختام الصحيحة واستعملوها بأن بصموا بها المحررات المزورة موضوع التهمتين الأولى والثالثة, عاشراً: المتهمان الأول والسادس زورا أختام شعار الدولة الخاص بحي العمرانية بأن اصطنعاه على غرار الخاتم الصحيح واستعملاه بأن بصما به المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية, حادي عشر: المتهم الأول: استعمل الترخيص المزور رقم 48 لسنة 2003 موضوع التهمة الأولى والتوكيل المزور رقم 4252 لسنة 2004 أوسيم موضوع التهمة الثالثة فيما زورا من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمتهم الخامس في القضيتين رقمي 15989 لسنة 2004, 15988 لسنة 2004 للاحتجاج بما دون به من بيانات مزورة على النحو المبين بالتحقيقات, ثان عشر المتهمان الأول والثالث: استعملا تراخيص البناء المزورة أرقام 182 لسنة 2001, 10 لسنة 2003, 124 لسنة 2000, 62 لسنة 1999 في القضايا أرقام 15007 لسنة 2004, 6174 لسنة 2004, 2605 لسنة 2004 جنح العمرانية, 2019 لسنة 2002 جنح أمن دولة طوارئ العمرانية والتوكيل المزور رقم 4285 لسنة 2003 عام الجيزة في القضية رقم 26105 لسنة 2004 فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن قدمها الأول للثالث والذي قدمهم للمتهم الخامس للاحتجاج بما دون بهم من بيانات مزورة على النحو المبين بالتحقيقات, ثالث عشر: المتهمان الأول والرابع: استعملا الترخيص المزور رقم 130 لسنة 2002 موضوع التهمة الأولى والتوكيل رقم 35684 لسنة 2004 عام الجيزة موضوع التهمة السابعة فيما زورا من أجله مع علمهما بتزويرهما بأن قدمها الأول للرابع والذي قدم الترخيص إلى المتهم الخامس وقدم التوكيل إلى موظف التنفيذ للاحتجاج بما دون بهما من بيانات مزورة, رابع عشر: المتهم الخامس: بصفته موظف عمومي أمين سر جلسة جنح العمرانية أضر عمداً بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله وهي وزارة المالية بأن أثبت بيانات الترخيصين المزورين المقدمين في القضيتين رقمي 21605 لسنة 2004 جنح العمرانية, 2019 لسنة 2002 جنح أمن دولة طوارئ العمرانية بمحضري جلستي القضيتين سالفتي الذكر مع علمه بذلك فقضت المحكمة بالبراءة وفات على الجهة سالفة البيان قيمة الغرامة الواجب الحكم بها وقدرها ثمانون ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات, خامس عشر: المتهم الأول: اشترك مع المتهم الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة في الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها الأخير بحكم عمله وهي وزارة المالية على النحو المبين بالتهمة السابقة, سادس عشر: المتهم الخامس: بصفته سالفة الذكر أخذ لنفسه عطيه للإخلال بواجبات وظيفته بأن أخذ من المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إثبات التراخيص المزورة بمحاضر جلسات المحكمة, سابع عشر: المتهم الأول: قدم رشوة لموظف عمومي هو المتهم الخامس مقابل إثبات التراخيص المزورة بمحاضر جلسات المحكمة, ثامن عشر: المتهم الأول: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية طلب وأخذ لنفسه ولغيره من المتهمين من السابع إلى الثاني عشر عطيه لاستغلال نفوذه المزعوم والحصول لهم على أحكام بالبراءة في قضايا المباني المتهمون فيها, تاسع عشر: المتهم السادس: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية طلب وأخذ لنفسه ولغيره من المتهم الأخير عطيه لاستغلال نفوذه المزعوم والحصول له على أحكام بالبراءة في القضية رقم 15007 لسنة 2004 جنح العمرانية, عشرون: المتهمون من السابع إلى الثاني عشر: قدموا رشوة للمتهم الأول مقابل استغلال نفوذه ليحصلوا على أحكام بالبراءة في قضايا البناء بدون ترخيص المتهمون فيها على النحو المبين بالتحقيقات, حادي والعشرون: المتهم الأخير: قدم رشوة للمتهم السادس مقابل استغلال نفوذه ليحصل له على حكم بالبراءة في القضية المتهم فيها رقم 15007 لسنة 2002 جنح العمرانية على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والخامس والسادس وغيابياً للباقين في 29 من مايو سنة 2010 عملاً بالمواد 40/ ثانياً, ثالثاً, 41, 103, 104, 106 مكرر, 107/1 مكرر, 116/1 مكرر, 118, 119/1 بند أ, 119 مكرر/أ, 206, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون وإعمال المادة 17 من القانون ذاته للمتهمين الأول والخامس والسادس أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه ألفي جنيه عما أسند إليه, ثانياً: بمعاقبة المتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه ألفي جنيه عما أسند إليه وبعزله من وظيفته, ثالثاً: بمعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه, رابعاً: بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهم عما أسند إليهم, خامساً: بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند لكل منهم, سادساً: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم الأول والخامس والسادس في هذا الحكم بطريق النقض في 13, 27 من يونيه و12 من يوليه سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول والسادس في 20 من يوليه سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامي وأودعت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 26, 27 من يوليه سنة 2010 موقعاً عليهما من الأستاذين/ ............. و.............. المحاميان وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه الخامس في 27 من يوليه سنة 2010 موقعاً عليهم من الأساتذة/ .......... و.......... و.......... المحامين, كما أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني في 26 من يوليه سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بالمحضر

 جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 39725 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 433 ] - [النقض والتصحيح للدعوى الجنائية]

--- الوقائع --- ·

رشوة :: عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول ·

نصب :: التوصل إلى الإستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها ·

تزوير :: تغيير موظف في مصلحة عمومية أو محكمة موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته بقصد التزوير ·

رشوة :: موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه ·إضرار بأمن الدولة من الخارج ::

الإضرار بالإستعدادات الحربية للبلاد :: أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها ·

تزوير :: استعمال تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو ورقة مزورة من هذا القبيل مع العلم بتزويرها ·

تزوير :: إرتكاب الموظف العمومى أثناء تأدية وظيفته تزوير في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية اتهمت النيابة العامة كلاً من ............ بأنهم أولا: المتهمون من الأول حتى الخامسة: اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول وأدار حركته المتهمون الثانية وحتى الخامسة الغرض منه ارتكاب جناية تقديم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظائفهم بأن اتحدت إرادتهم على تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لبعض الموظفين العاملين .......... لحملهم على الإعلان في برامجهم عن نشاط مركز ......... بغرض الحصول على مبالغ مالية من الاتحاد الأوربي. ثانياً:- المتهم الأول أيضاً بصفته رئيساً لمجلس أمناء مركز ............ وأميناً لصندوق دعم .......... المنبثق عن ذات المركز تلقى مبالغ نقدية "......... يورو، ......... يورو من .......... بغير ترخيص سابق أو إخطار لاحق من الجهة المختصة قانوناً 2- وهو مصري الجنسية أذاع عمداً بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية خارج البلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن أذاع بيانات تفيد تزوير أي انتخابات تجرى بالبلاد وكذا وجود اضطهاد ديني على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات 3- توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة .......... وكان ذلك بإيهام تلك الجهة بوجود مشروع كاذب ووقائع مزورة بأن أبرم اتفاقاً معها على تمويل ............ بمبالغ مالية لإنفاقها في أوجه محددة من قبل الجهة المانحة فأصدر شيكات وهمية زعم أنها تمثل رواتب لبعض العاملين بالمركز المذكور كما اصطنع ستين ألف شهادة انتخاب لمواطنين مصريين وفواتير تشتمل على نفقات ومصروفات وهمية لاستخراج تلك الشهادات فتمكن بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على أموال الجهة المانحة. ثالثاً: المتهم السادس 1- بصفته موظفاً عمومياً مساعد شرطة بمركز شرطة ..... "طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة السابعة مبلغ ....... جنيه أخذ منه مبلغ .......... جنيهاً مقابل تزويره ست شهادات رسمية تفيد مساعدتها وآخرين في استخراج عدد ثمانية عشر ألف وسبعمائة شهادة انتخاب لمواطنين مصريين على خلاف الحقيقة 2- وهو من أرباب الوظائف العمومية مساعد شرطة بمركز شرطة ...... ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي الشهادات الموضحة بالتهمة السابقة والمنسوب صدورها إلى مركز شرطة ...... وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة عليها نسبها زوراً للموظف المختص بتلك الجهة 3- استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شرطة ..... وبصم به على الشهادات المبينة بالتهمة الواردة بالبند (1) رابعاً: المتهمة السابعة 1- قدمت رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن أعطت للمتهم السادس مساعد شرطه بمركز شرطة ...... – مبلغ .......... جنيهاً على سبيل الرشوة لتزوير الشهادات المشار إليها بالتهمة المبينة بالبند (1) ثالثاً 2- اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الشهادات المنسوب صدورها لمركز شرطة ...... – موضوع التهمة الواردة بالبند (2) بأن اتفقت معه على تزويرها وساعدته على ذلك بأن حررت صيغة تلك الشهادات وقدمتها إليه فبصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز شرطة ....... ومهرها بتوقيع نسبه زوراً للموظف المختص بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 3- استعملت المحررات المزورة سالفة البيان مع علمها بتزويرها بأن قدمتها لهيئة دعم الناخبات المصريات – المنبثقة عن مركز ..... – للحصول على مكافآت مالية على النحو المبين بالتحقيقات. خامساً:- المتهمون من الثانية حتى الخامسة ومن الثامنة حتى الأخيرة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة النصب المبينة بالبند (3) ثانياً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن حرروا إقرارات تفيد استخراجهم لبطاقات انتخابية وأذون صرف بمبالغ مالية لعدد من المواطنين على خلاف الحقيقة وأصدروا شيكات بمبالغ وهمية قاموا بتظهيرها وأودعت قيمتها بالحساب الشخصي للمتهم الأول وأثبتوا بميزانية مركز ........ بيانات على خلاف الحقيقة تفيد صرف تلك المبالغ في أوجه إنفاق حددها .......... فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا ...... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت في ........ حضورياً لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع ومن السادس حتى العشرين وغيابياً لكل من المتهمين الخامسة ومن الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين أولاً:- بمعاقبة ....... بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه عدا التهمة الأولى. ثانياً:- بمعاقبة كل من 1- ........... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم عدا التهمة الأولى. ثالثاً : بمعاقبة كل من 1- ..... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما بالتهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الثانية والثالثة. رابعاً:- بمعاقبة كل من ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف شاملاً لكل من ...... خامساً: ببراءة كل من ...... من التهمة الأولى. سادساً : بمصادرة المحررات المزورة. فطعن المحكوم عليهم ......... في هذا الحكم بطريق النقض "قيد برقم .......". ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا ..... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً لـ...........وغيابياً ............. عملاً بالمواد 30، 40/ ثانياً، ثالثاً، 1، 41، 55، 56، 80/ د، 103، 104، 107 مكرر، 207، 211، 214، 336 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 6، 2/ 1 من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 92 حضورياً للمتهمين ........ وغيابياً للمتهمين ....... أولاً: بمعاقبة كل من ...... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما. ثانياً:- بمعاقبة ......... بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه. ثالثاً:- بمعاقبة ......... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليها. رابعاً:- بمعاقبة كل من ....... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. خامساً:- بمعاقبة كل من ....... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً. سادساً:- بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية. فطعن كل من المحكوم عليهم ....... في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ....... إلخ. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة ......... لنظر الموضوع.