قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات
مادة رقم 234
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. مادة رقم 235 المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد
مادة رقم 251 مكرر
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد
مادة رقم 46
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد. بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 18149 - لسنة 68 - تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2001 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
--- الوقائع --- ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الاصرار ·القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الترصد ·أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد مع إقترانها أو تقدمها أو إتباعها بجناية أخرى
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 15677 لسنة 1997 السنبلاوين (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1756 لسنة 1997) بأنه في يوم 12 من نوفمبر سنة 1997 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية: أ- قتل .............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك سلاحا أبيض (سكين) وترصدها في المكان الذي أيقن مرورها فيه وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بتلك الأداة قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل ................ عمدا بأن طعنها بذات السلاح المذكور في يدها قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والدي المجني عليهما (............. و..........) مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 19 من إبريل سنة 1998 عملا بالمادتين 234/1، 242/1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25مكرر1/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. أولا: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وبمصادرة السلاح الأبيض السكين المضبوط. ثانيا: في الدعوى المدنية بإثبات ترك المدعيين بالحقوق المدنية لدعواهما المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من إبريل سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن في 18 من يونيه سنة 1998 موقعا عليها من الأستاذ/ ............. المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 7772 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2011 ] - [رفض]
--- الوقائع --- ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الاصرار ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الترصد ·سرقة :: ارتكب السرقة مع شخصين فأكثر ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد مع إقترانها أو تقدمها أو إتباعها بجناية أخرى
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ................. "طاعن" 2- ................... في قضية الجناية رقم 5944 لسنة 2008 قسم الساحل "المقيدة بالجدول الكلي برقم 469 لسنة 2008 بوصف أنهما في يوم 4 من ديسمبر سنة 2007 بدائرة قسم الساحل – محافظة القاهرة. المتهم الأول:- بصفته طفل بلغ من العمر السابعة عشر عاما ولم يبلغ الثامنة عشر عاما من العمر قتل عمدا المجني عليها ................. مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بأن تربص لها بالعقار سكنها وما أن ظفر بها حتى كما فاها بيده طارحا إياها أرضا بقوة على وجهها جاثما بركبتيه فوق ضلوعها من الخلف ضاغطا عليها وعاجلها بثلاث ضربات بقبضة يده على رأسها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المبلغ النقدي والهاتف المحمول والمشغولات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الثانية:- اشتركت بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضته على التخلص من المجني عليها سالفة الذكر لوجود خلافات سابقة بينهما واتفقت معه على ذلك بتحريض فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 25 من مايو سنة 2008 عملا بالمواد 230 و231 و232 و234/ 3 و317 أولا من قانون العقوبات والمواد 2 و112/ 1 و122/ 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل أولا بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات. ثانيا:- ببراءة الثانية مما أسند إليها. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من يوليو سنة 2008 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 22 من يوليو سنة 2008 موقعا عليها من الأستاذ/ ...................... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 13660 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2008 ] - [رفض]
--- الوقائع --- ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الاصرار ·أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة مسدسات فردية الإطلاق بغير ترخيص ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد مع إقترانها أو تقدمها أو إتباعها بجناية أخرى ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات ·أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة المششخنة
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ................... 2- ................. 3- ............. 4- ................. 5- .................. 6- .................. في قضية الجناية رقم 3768 لسنة 1999 الفتح (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2046 سنة 1999) بوصف أنهم في يوم 2 من أكتوبر سنة 1999 قسم الفتح. محافظة أسيوط. أولا: المتهمون جميعا: قتلوا .............. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة (مسدس حمله المتهم الأول وفرد حمله الثالث وبندقية آلية حملها الخامس) وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا سلفا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية سالفة الذكر بينما وقف الثاني والرابع على مسرح الحادث يشدان من أزرهم وجلس المتهم السادس في سيارته يرقب الطريق قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا سلفا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهمون الأول والثالث والخامس عدة أعيرة نارية بينما وقف المتهمان الثاني والرابع على مسرح الحادث ليشدان من أزرهم وجلس السادس بسيارته يرقب الطريق وليسهل هروبهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانيا: المتهم الأول: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) (ب) أحرز ذخائر "عدة طلقات" استعملها في السلاح الناري سالف الذكر دون ترخيصا له بحيازتها أو إحرازها. ثالثا: المتهم الثالث: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد". (ب) أحرز ذخائر "عدة طلقات" استعملها في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها. رابعا: المتهم الخامس: (أ) أحرز وحاز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. (ب) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد" (ج) أحرز ذخائر "عدة طلقات" استعملها في السلاح الأول سالف الذكر حاله كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للباقين في 31 من يناير سنة 2001 ببراءتهم مما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة المضبوطة. وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من أبريل سنة 2001 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاتها موقعا عليها من رئيسا بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.