قانون رقم 58 لسنة 1937 المصرية بشأن إصدار قانون العقوبات
مادة رقم 234
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المش
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي
مادة رقم 245
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها
مادة رقم 251 مكرر
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد
مادة رقم 46
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد. بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 51588 - لسنة 76 - تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2011 ] - [رفض]
--- الوقائع --- ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الاصرار ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الترصد ·أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية غير المششخنة ·القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد ·أمن عام أو راحة عمومية :: أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 5894 لسنة 2002 رشيد (المقيدة بالجدول الكلي برقم 829 لسنة 2002) بوصف أنه في يوم 31 من مارس 2002 بدائرة مركز رشيد - محافظة الجيزة: أولاً: قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا مششخنا (بندقية آلية) وكمن له في الطريق الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه العديد من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل كل من ........ و.......... و....... و...... و...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لذلك السلاح الناري سالف البيان وكمن لهم في المكان الذي أيقن مرورهم فيه وما أن ظفر بهم حتى أطلق عليهم عدد أعيرة نارية قاصداً من ذلك إزهاق روحهم فأحدث بالأربعة الأول الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي لكل منهم وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة الأربعة الأول بالعلاج وفرار الأخير. ثانيا:- أحرز سلاحا "ناريا" مششخنا مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه (بندقية آلية). ثالثا:- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان والغير جائز الترخيص بحيازته أو إحرازه. رابعاً:- قتل عمداً بدون مقتضى حيواناً من دواب الركوب والحمل "الحمار" المملوك للمجني عليه/ ....... خامساً:- أطلق أعيرة نارية داخل قرية. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 30 من أبريل سنة 2009 عملاً بالمواد 45/1، 46/1، 230، 231، 234، 355 أولاً 377/6 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 3، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 بمعاقبته بالسجن المؤبد وذلك عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من أبريل سنة 2009 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 22 من يونيه سنة 2006 موقعا عليها من الأستاذ/ .......... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 7968 - لسنة 60 - تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1999 ] - [تصحيح الحكم]
--- الوقائع --- ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص
اتهمت النيابة العامة الطاعن ......... بوصف أنه: أولا: قتل ...... عمداً بأن طعنه بمطواة قرن غزال طعنتين نافذتين في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين اوديتا بحياته. ثانيا: أحدث عمدا ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: أحرز سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وطلبت عقابه بالمادتين 234/ 1، 242/ 1-3 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25/ 1 مكرراً/ ثانيا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974، ومحكمة الأحداث بالإسكندرية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة والنفاذ والمصادرة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة – بهيئة أخرى مغايرة – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية – ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 16226 - لسنة 67 - تاريخ الجلسة 23 / 9 / 1999 ] - [رفض]
--- الوقائع ---
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية غير المششخنة ·
أمن عام أو راحة عمومية :: أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4091 لسنة 1996 أسيوط "المقيدة بالجدول الكلي برقم 1510 لسنة 1996" بوصف أنه في يوم 31 من يوليه سنة 1996 بدائرة مركز أسيوط – محافظة أسيوط – (1) قتل ......... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح ناري كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن. (3) أحرز ذخيرة "طلقة واحدة" استعملها في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. (4) أطلق عيارا ناريا داخل قرية "ريفا" وإحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 5 من إبريل سنة 1997 عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمادة 377/6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من إبريل سنة 1997 وأودعت مذكرتان من أسباب الطعن الأولى في 12 من مايو سنة 1997 موقعا عليها من الأستاذ/ .......... المحامي والثانية في 20 من مايو سنة 1997 موقعا عليها من الأستاذ/ ......... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.