قانون رقم 58 لسنة 1937 المصرية بشأن إصدار قانون العقوبات
مادة رقم 230
كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام
مادة رقم 235
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد
مادة رقم 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه
مادة رقم 251 مكرر
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 11131 - لسنة 79 - تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2011 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
--- الوقائع ---
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الاصرار ·القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الترصد ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 2988 لسنة 2008 قسم ملوي (المقيدة بالجدول الكلي برقم 228 لسنة 2008) بوصف أنهم في يوم 21 من يوليو لسنة 2007 بدائرة قسم ملوي – محافظة المنيا. المتهمون من الأول إلى الثالث:- قتلوا ........... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "ساطور، ماسورة حديد، سكين، أحبال" واستدرجه المتهم الثالث لمسكن المتهم الأول وما أن ظفروا به باغته المتهم الأول من الخلف بضربه على رأسه بماسورة حديد فيما عاجله الثاني بخنقه بحبل غسيل وشل المتهم الثالث مقاومته بتكتيف يديه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنهم أ- في ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتلوا والمتهم الرابع ............. وشهرته ......... و........... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة البيان بأن استدرجهما المتهم الثالث إلى ذات مسرح الحادث فيما باغتهما باقي المتهمين بأن انهالوا على رأسيهما ضربا بالأدوات آنفة البيان وقاما المتهمان الأول والثالث بخنقهما بحبل غسيل قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. ب- في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المبلغ النقدي المبين قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهما وذلك ليلا حال كونهم حاملي الأسلحة البيضاء المبينة بالتهمة الأولى وعلى النحو المبين بالأوراق. 2- المتهمون الأول والثاني والرابع:- أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحا أبيض "ماسورة حديد – ساطور، سكين" على الترتيب. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وبجلسة 5 من أغسطس سنة 2009 قررت المحكمة المذكورة بإجماع الآراء إحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية للنظر في أمر معاقبة كل من .........، ............، ............، ........... وحددت جلسة 7/ 9/ 2009 للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضوريا عملا بالمواد 230، 231، 234/1، 3، 317/ رابعا، خامسا من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرر، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 6، 7 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بعد تعديلها القيد والوصف إلى الأدق. أولا:- وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من ........... و.......... و.......... و............ بالإعدام شنقا عما أسند إليهم ومصادرة الأدوات المستخدمة المضبوطة. ثانيا:- وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة لنظرها بحالتها. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من سبتمبر لسنة 2009. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الرابع في 3 من نوفمبر سنة 2009 موقعا عليها من الأستاذ/ .......... المحامي. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة بالرأي طلبت فيها إقرار الحكم. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 28470 - لسنة 83 - تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2014 ] - [رفض]
--- الوقائع ---
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الاصرار ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الترصد ·القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: الشروع فى القتل بدون سبق اصرار أو ترصد ·أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة المششخنة ·
أمن عام أو راحة عمومية :: أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة
اتهمت النيابة العامة كل من 1- .......... 2- ............ 3- .............. 4- ............. (طاعن) 5- ............... 6- ............. 7- ............. في قضية الجناية رقم 9944 لسنة 2011 مركز أبو قرقاص (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 409 لسنة 2011) بوصف أنهم في يوم 3 من يناير سنة 2011 بدائرة مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا. 1- قتلوا .............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية آنفة البيان فيما تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل كل من ............ و............ و.......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة آنفة البيان وترصدوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم آنفة البيان فيما تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم سالفي الذكر بالعلاج. 2- أحرز كل منهم سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. 3- أحرز كل منهم ذخائر استعملت على الأسلحة آنفة البيان حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. - المتهم الأول: أحرز ذخائر عدد سبع طلقات مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. - المتهم الثاني: أحرز ذخائر عدد خمسة طلقات مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. - المتهمون جميعا: أطلقوا أعيرة نارية داخل قرية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ......... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في 16 من يونيه سنة 2013 عملا بالمواد 45/1، 46/1، 230، 231، 232، 234/2، 377/6 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/3، 5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات. أولا: غيابيا بمعاقبة كل من ....... و...... و...... و........ و........ و........ بالسجن المؤبد عما أسند إليهم. ثانيا: حضوريا بمعاقبة .......... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية المقامة ضده بإحالتها بحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات. ثالثا: بمصادرة السلاحين الآليين والذخيرة المضبوطين. فطعن المحكوم عليه ........... في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من يونيه سنة 2013. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 13 من أغسطس سنة 2013 موقع عليها من الأستاذة/ ........ المحامية. وبجلسة المحاكمة سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 42079 - لسنة 76 - تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2011 ] - [رفض]
--- الوقائع ---
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الاصرار ·القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الترصد ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية غير المششخنة ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ........ (الطاعن) 2- ........ (الطاعن) 3- ....... (الطاعن) 4- .............5- ................ في قضية الجناية رقم 11702 لسنة 2005 مركز كوم أمبو (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 611 لسنة 2005). بأنهم في يوم 22 من يوليو سنة 2005 بدائرة مركز كوم أمبو – محافظة أسوان. أولاً: المتهمون جميعاً:- قتلوا المجني عليه ....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد صناعة محلية وأدوات عصى شوم" وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره فيه وما إن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عياراً ناريا فأحدث إصابته بكتفه الأيمن وانهالوا عليه جميعاً ضربا بالأدوات سالفة الذكر "عصى شوم" على رأسه بينما كان المتهم الأخير على مسرح الحادث يشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات. ثانيا:- المتهم الأول:- أ- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد صناعة محلية". ب- أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. ثالثا:- المتهمون جميعا:- أحرز كل منهم أداة "عصا شوم" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسوان لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 20 من مارس سنة 2006 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 25 مكرر/ 1، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل والجدول رقم "2" الملحق والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات وإلزامهم المصروفات الجنائية وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أبريل سنة 2006 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن للمحكوم عليهم في 13 مايو سنة 2006 موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.