قتل مع سبق الإصرار

قانون رقم 58 لسنة 1937 المصرية بشأن إصدار قانون العقوبات

مادة رقم 230

كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام

مادة رقم 235

المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

مادة رقم 231

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط

مادة رقم 232

الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه

مادة رقم 251 مكرر

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد

مادة رقم 46

يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد. بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

[الطعن رقم 1284 - لسنة 19 - تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1949 - مكتب فني 1 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 203 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

--- الوقائع ---

القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الاصرار ·سرقة :: السرقة بالإكراه

 اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع عمدا في قتل ............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تلقي المجني عليه العيار بذراعه الأيمن يحمي رأسه منه وإسعافه بعد ذلك بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه سرق مع متهمين آخرين موقدا مبين الوصف والقيمة بالمحضر مملوكا للدكتور ......... ومبلغ 28.4 قرشا لـ............... حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ناريا ظاهرا الأمر المعاقب عليه بالمادة 316 عقوبات وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/2 عقوبات فقرر حضرته بتاريخ 23 يناير سنة 1947 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة. سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام والمادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ

 [الطعن رقم 21299 - لسنة 83 - تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2014 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

--- الوقائع ---

القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الاصرار ·القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الترصد

القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد مع إقترانها أو تقدمها أو إتباعها بجناية أخرى القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: الشروع فى القتل بدون سبق اصرار أو ترصد

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات

 اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2931 لسنة 2012 مركز سوهاج (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 243 لسنة 2012 شمال سوهاج) بأنه في يوم 13 من يناير سنة 2012 بدائرة مركز سوهاج- محافظة سوهاج: 1- قتل الطفل .............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية" وانتظره في المكان والزمان الذي أيقن سلفا حضوره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري سالف الذكر قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت بتلك الجناية جنايتان أخريان بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: أ- قتل الطفلة/ .......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية" وانتظرها في المكان والزمان الذي أيقن سلفا مرورها فيه وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عدة أعيرة نارية من السلاح الناري سالف الذكر قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ب- شرع في قتل المجني عليه/.............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية" وانتظره في المكان والزمان الذي أيقن سلفا حضوره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري سالف الذكر قاصدا قتله وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكامه الرماية. 2- أحرز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية" حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه مدنيا بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 4 من مارس لسنة 2013 بإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بالنسبة للمتهم وحددت جلسة 2 من يونيه لسنة 2013 للنطق بالحكم. وبتلك الجلسة قضت عملا بالمواد 32/2، 45/1، 46/2، 3 ،230، 231، 231، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 6، 26/3، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والمادة 116 مكررا من القانون 123 لسنة 1996 والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 بمعاقبته بالإعدام شنقا عما نسب إليه وألزمته المصروفات الجنائية بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصروفاتها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من يونيه لسنة 2013، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 18 من يونيه لسنة 2013 موقعا عليها من الأستاذ/ ............. المحامي. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها

[الطعن رقم 20709 - لسنة 83 - تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2014 ] - [إقرار الحكم بالإعدام]

--- الوقائع ---

القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الاصرار

القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد مع إقترانها أو تقدمها أو إتباعها بجناية أخرى القبض على الناس وحبسهم وسرقة الأطفال وخطف البنات :: خطف طفل بالتحايل أو الإكراه

هتك عرض :: هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو الشروع فيه وكان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة

سرقة :: السرقة بالإكراه ترتب عليها إحداث جرح ·أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح  من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 6677 لسنة 2012 مركز قطور (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 300 لسنة 2012) بوصف أنه في يوم الأول من يوليو لسنة 2011 بدائرة مركز قطور - محافظة الغربية:- قتل المجني عليها/ ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها خشية افتضاح أمره بأن أطبق بكلتا يديه على عنقها ثم تركها وانهال عليها بعصا على جبهتها ورأسها فخارت قواها وأغشي عليها فأوثقها بملابسها ثم قام بإخراج شفرة حلاقة (موس) من حافظته وقطع أوردة وشرايين رقبتها من الخلف ويديها وساقيها قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها حال كون المجني عليها طفلة وذلك  على النحو المبين بالتحقيقات وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها ثلاث جنايات أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر:- 1- خطف بطريق التحايل الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بأن قام باستدراجها بدعوى إعطائها بعض الحلوى لإحدى حدائق الموالح وقد اقترنت هذه الجناية بجناية الشروع في مواقعة المخطوفة بغير رضاها بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعة الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن هددها بالقتل وضربها بيده في فمها مستغلا حداثة سنها وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وحاول إيلاج قضيبه بفرجها إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو صغر سن المجني عليها. 2- سرق المصوغات الذهبية (قرط ذهبي) والمبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن قام بتهديدها مستغلا حداثة سنها وصغرها وانتزع قرطها الذهبي من أذنيها عنوة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات سالفة البيان وقد ترك الإكراه أثرا بالمجني عليها هي إصابتها بأذنيها والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية بالقوة والتهديد بأن هددها بالقتل وضربها بيده على فمها مستغلا حداثة سنها وحسر عنها ملابسها. 4- وطرحها أرضا على وجهها وجثم فوقها وأولج قضيبه بدبرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. - عرض أمن وحياة الطفلة المجني عليها/ ..... للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. - أحرز بغير مسوغ قانوني أو حرفي (عصا – شفرة حلاقة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والمستخدمة في الجرائم موضوع الاتهام عاليه. - وأحالته إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم 10001 جنيه (عشرة آلاف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت حضوريا في 16 من أبريل لسنة 2013 وبإجماع  الآراء إرسال ملف الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند للمتهم وحددت للنطق بالحكم جلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو لسنة 2013 وبجلسة 18 من يونيو لسنة 2013 قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 45/ 1, 46/ 1, 230, 231, 234/ 2, 267, 268, 290, 314 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1, 25 مكرر/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية والمواد 2/ 1, 96/ 1 بند (1) والفقرة 2, 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل. عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات. بإعدام المتهم شنقا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من يونيو لسنة 2013. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها موقعا عليها من رئيس بها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.