قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات
مادة رقم 237
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236
مادة رقم 234
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي
مادة رقم 236
كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد
جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 1357 - لسنة 53 - تاريخ الجلسة 12 / 10 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 822 ] - [رفض]
--- الوقائع --- ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الاصرار ·القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل الزوج لزوجته حال تلبسها بالزنا هي ومن يزنى بها ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل عمد مع سبق الترصد
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قتل............ عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلها وأصطحبها إلى مكان الحادث وأطبق بكلتا يديه على عنقها قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. وادعى............ قبل المتهم مدنيا بإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائتي وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 237، 276 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني........... مبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.