قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات
مادة رقم 236
كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع
وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد
مادة رقم 251 مكرر
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد
مادة رقم 245
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 6703 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2011 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
--- الوقائع --- ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت تنفيذا لغرض إرهابي
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 10116 لسنة 2007 قسم المرج (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2003 لسنة 2007) بوصف أنهما في يوم 26 من إبريل سنة 2007 بدائرة قسم المرج – محافظة القاهرة:- 1- ضربا عمداً المجني عليه (.................) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وقام الأول بإعداد العدة لذلك بأن أحضر سكين من مسكنه وتوجه الثاني إلى المكان الذي أيقن سلفاً بمرور المجني عليه منه وما أن ظفر به حتى قام بعرقلته فأسقطه أرضاً وانهال عليه الأول ضرباً بأن كال له ضربتين استقرت الأولى في جانبه واستقرت الثانية في مقدمة صدره فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكونا قاصدين من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول: أحرز سلاحاً أبيضاً سكين دون أن يكون لحمله أو إحرازه مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ................. مدنياً قبل المتهمين طالباً إلزامهما بأن يؤديا إليه 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من مايو سنة 2008 عملاً بالمواد 236/1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 في حق المتهم الأول وباستبعاد ظرف الترصد من التهمة الأولى. بمعاقبة ............... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات. وبمعاقبة .................. بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما نسب إليهما ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يونيه لسنة 2008. كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من يونيه لسنة 2008. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 24 من يونيه سنة 2008 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............ المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.
جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 17271 - لسنة 68 - تاريخ الجلسة 4 / 10 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 498 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
--- الوقائع --- ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت تنفيذا لغرض إرهابي
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: 1- ضربوا ........ مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سيوف, سنج, سكاكين) وانهالوا عليه ضرباً بها في أماكن متفرقة من جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. 2- أحرزوا دون مقتضى من الضرورة الشخصية أو الحرفية أسلحة بيضاء (سيوف, سنج, سكاكين) على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1, 2 من قانون العقوبات والمادتين 1/1, 25/1 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981, 97 لسنة 1992 والجدول رقم 1 الملحق والمادتين 112, 122/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات عما نسب إليهم. ثانياً: بإلزام المتهمين بأن يؤدوا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .............. إلخ.
جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 8588 - لسنة 61 - تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 85 ] - [رفض]
--- الوقائع --- ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت تنفيذا لغرض إرهابي
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب وأخر سبق الحكم عليه ....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية علي ضربه واعدا لذلك أداه راضة (عصا) وترصداه في الطريق الذي أيقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى تعديا عليه بالضرب علي رأسه بالأداه الراضة سالفة الذكر وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلي موته وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/236، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه فطعن في هذا الحكم بطريق النقض.