جمهورية مصر العربية قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات
مادة رقم 236
كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع
وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد
مادة رقم 251 مكرر
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد
مادة رقم 245
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 2781 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2012 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
--- الوقائع ---
سرقة :: السرقة بالإكراه ·سرقة :: ارتكاب السرقة في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته ·
هتك عرض :: واقع أنثى بغير رضاها ·القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 39885 لسنة 2008 قسم محرم بك (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1832 لسنة 2009). بوصف أنهم في يوم 15 من فبراير لسنة 2008 – بدائرة محرم بك – محافظة الإسكندرية. أولا:- سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة ل................... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الجريمة فتسللوا داخل مسكنها وجثم الثاني فوقها حال نومها مكبلا يداها فشل بذلك مقاومتها وأوقع الرعب في نفسها وتمكن الأول بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق. ثانيا:- شرعوا في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الجريمة فتسللوا داخل مسكنها وجثم الثاني فوقها حال نومها مكبلا يداها فشل بذلك مقاومتها بينما حسر الثالث ملابسها السفلى عنها وأخرج عضوه الذكري محاولا إيلاجه بفرجها إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم انتصاب ذكر المتهم الثالث على النحو المبين بالأوراق. ثالثا:- ضربوا المجني عليها آنفة الذكر عمدا بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الجنايتين محلي الاتهامين الأول والثاني السابقين فتسللوا داخل مسكنها وجثم الثاني فوقها مكبلا يداها فهمت بالاستغاثة فوضع كف يده على فاها لمنعها من ذلك فكتم أنفاسها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 16 من ديسمبر لسنة 2009 عملا بالمواد 45، 46، 236/ 1، 267/ 1، 314/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة عاما. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من يناير لسنة 2010. وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الأول، الثالث في 13، 14 من فبراير لسنة 2010 موقع عليهما من الأستاذين/ ............. و................... المحاميان. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 2356 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2012 ] - [رفض]
--- الوقائع ---
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 6880 لسنة 2009 مركز دار السلام (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1223 لسنة 2009) بوصف أنهما في يوم 5 من يوليه لسنة 2009 بدائرة مركز دار السلام – محافظة سوهاج:- أ- ضربا ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بان بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ضربه وأعدا لذلك الغرض أداة "عصا شوم" وتربصا له في الطريق الذي أيقنا سلفا مروره به وما إن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا قاصدين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن ضربهما أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات. ب- أحرزا أداة "عصا شوم" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 5 من ديسمبر لسنة 2009 عملا بالمادتين 231, 236/ 1, 2 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1, 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم "7" من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليه ..... بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من ديسمبر سنة 2009. وطعن المحكوم عليه ..... بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من فبراير سنة 2010. وأودعت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليهما في 3 من فبراير سنة 2011 موقع على الأولى من الأستاذ/ ...... المحامي وموقع على الثانية من الأستاذ/ .... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 4360 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2012 ] - [رفض]
--- الوقائع ---
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم 9238 لسنة 2009 مركز القناطر الخيرية (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 298 لسنة 2009). لأنه في يوم 5 من نوفمبر سنة 2008 بدائرة مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية: (أ) ضرب المجني عليه ...................... عمداً باستخدام أداة شومة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته. (ب) أحرز بدون ترخيص سلاح أبيض "شومة". وأحالته إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة يوم 17 من يناير سنة 2010 عملا بالمواد 236/1 عقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من فبراير سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 3 من مارس سنة 2010 موقعا عليها من الأستاذ/ ........ المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.