أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها

قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات

مادة رقم 240

كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين

أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي

مادة رقم 251 مكرر

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد

مادة رقم 245

لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها

جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 6097 - لسنة 83 - تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2014 ] - [رفض]

--- الوقائع --- ·

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات ·

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة المششخنة ·أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص ·

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية غير المششخنة ·

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها ·

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح  من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص ·

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ·

التخريب والتعييب والإتلاف :: تخريب أو إتلاف أموال ثابتة أو منقولة لا يمتلكها عمداً أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو تعطلها بأية طريقة

 اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .........  2- ............... "طاعن" 3- ........... 4- ............. 5- ............... 6- ............... في قضية الجناية رقم 6862 لسنة 2012 مركز ديروط "والمقيدة بالجدول الكلي برقم 929 لسنة 2012  شمال أسيوط". بأنهم في يوم 15 من مايو سنة 2011 بدائرة مركز ديروط - محافظة أسيوط:- المتهمون من الأول حتى الخامس: 1- أحرز كل منهم سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية سريعة الطلقات" حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. 2- أحرز كل منهم ذخائر – عدة طلقات - استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. المتهم السادس: 1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن - فرد خرطوش - حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه. 2- أحرز ذخائر - عدة طلقات - استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه. المتهم الخامس:1- ضرب ............. عمدا بسلاح أبيض – ساطور - فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي بتر كامل لجزء من العضلة الطرفية لأصبع السبابة اليمنى والتي  تقدر بنسبة 1%. 2- أحرز سلاحا أبيض – ساطور - دون أن يوجد لإحرازه أو حمله مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. المتهمان الأول والثاني: 1- أتلفا عمدا أموالا ثابتة – منزل - والمملوك لـ ............ بأن أطلقا صوبه عدة أعيرة نارية من السلاحين الناريين سالفي الذكر فأحدث بها التلفيات المبينة بتقريري قسم الأدلة الجنائية والإدارة الهندسية وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيها وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر. 2- ضربا ............... عمدا بأن تعديا عليه بمؤخرتي البندقيتين الآليتين اللتين كانا يحرزانها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. المتهمون من الثالث حتى السادس: 1- أتلفوا عمدا أموالا ثابتة – منزل - والمملوك لـ ............. بأن أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي كانوا يحملونها فأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقريري قسم الأدلة الجنائية والإدارة الهندسية وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيها وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 19 من نوفمبر سنة 2012 عملا بالمواد 1/1، 2، 6، 25 مكرر/1، 26/1، 3، 5 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول المعدل أولهما بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمستبدل ثالثهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والمواد 240/1، 242/1، 3, 361/1، 2، 3 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 17، 32 من ذات القانون حضوريا للثاني .............. وغيابيا لكل من ...............، ................، ...............، ..............، .............. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليه الثاني بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من يناير سنة 2013. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 5 من يناير سنة 2013 عن المحكوم عليه الثاني موقع عليها من الأستاذ/ ................. المحامي. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

 جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 8300 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2011 ] - [رفض]

--- الوقائع --- ·

القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: الشروع فى القتل بدون سبق اصرار أو ترصد ·

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها ·

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح  من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 12841 لسنة 2006 الوراق (المقيدة بالجدول الكلي برقم 315  لسنة 2006) شمال الجيزة. بوصف أنه في يوم 4 من مايو سنة 2006 بدائرة قسم الوراق - محافظة الجيزة. - أولا:- شرع في قتل ................ عمدا بأن باغته على أثر مشادة بينهما بطعنتين قاتلتين من سلاح أبيض (خنجر) استقرتا في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي كادت أن تؤدي بحياته إلا أن خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانيا:- ضرب ..................... عمدا بأن كال له طعنتين بجسم صلب ذي حافة حادة (خنجر) استقرتا بيمين صدره فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي قصور في وظائف التنفس وكسر بالضلع السابع الأيمن من أضلاع القفص الصدري والتي تقدر نسبتها بنحو 60% ستين بالمائة. ثالثا:- أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (خنجر) دون أن يوجد لحمله مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية استخدم في الاعتداء على المجني عليه. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 21 من إبريل سنة 2010 عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم (3) من الجدول رقم (1) المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من يونيه سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 9 من يونيه سنة 2010 موقعا عليها من الأستاذ/ ........... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 44750 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2009 ] - [النقض والتصحيح للدعوى الجنائية]

--- الوقائع --- ·

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها ·

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح  من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 20627 لسنة 2005 قسم بولاق الدكرور (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 5555 لسنة 2005) بوصف أنه في يوم 21 من يونيه سنة 2005 بدائرة قسم بولاق الدكرور – محافظة الجيزة. أولاً:- ضرب وآخرين سبق الحكم عليهم .........عمداً بأن اتفقوا على ضربه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعظام الجمجمة وبؤر صدعية تقدر نسبتها بنحو 50%. ثانياً:- أحرز سلاحا أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 22 من أكتوبر سنة 2007 عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة 2007، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 25 من نوفمبر سنة 2007 موقعا عليها من الأستاذ/ ......... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة