أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى

قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات

مادة رقم 242

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري. فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي

مادة رقم 241

كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي

مادة رقم 240

كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي

مادة رقم 243

مكرر يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات

مادة رقم 251 مكرر

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد

مادة رقم 245

لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها

جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 3143 - لسنة 81 - تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2012 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

--- الوقائع ---

سرقة :: اغتصاب السندات أو الاكراه على التوقيعات ·القبض على الناس وحبسهم وسرقة الأطفال وخطف البنات :: القبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح  من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص ·التخريب والتعييب والإتلاف :: تخريب أو إتلاف أموال ثابتة أو منقولة لا يمتلكها عمداً أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو تعطلها بأية طريقة ترتب عليه ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى

سرقة :: السرقة فى الطرق العامة داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية من شخص فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ

سرقة :: السرقة فى الطرق العامة داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية من شخصين فأكثر بطريق الإكراه اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ...... (2) ...... (3) ...... (4) ...... (طاعن). (5) ...... (طاعن) في الجناية رقم 51276 لسنة 2009 كفر الزيات (المقيدة بالجدول الكلي برقم 615 لسنة 2010). لأنهم في يومي 8, 24 من نوفمبر سنة 2009 بدائرة مركز كفر الزيات – محافظة الغربية: (1) المتهمون جميعا: (أ) اغتصبوا توقيع المجني عليه ...... على سندات مثبتة لدين "إيصالات أمانة" بأن قام المتهم الخامس بإمساك يد المجني عليه وأخذ توقيعه على تلك السندات حال تواجد باقي المتهمون على مسرح الجريمة محرزين لأسلحة بيضاء وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته واغتصاب توقيعه. (ب) احتجزوا المجني عليه ...... بمسكن المتهم الرابع دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح. (2) المتهمون الأول والثاني والثالث: )أ) سرقوا المنقول المبين وصفا بالأوراق السيارة رقم 154078 نقل غربية والمملوكة للمجني عليه/ ...... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه حال قيادته بالطريق العام وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجني عليه والاستيلاء على تلك السيارة. (ب) أحدثوا عمدا إصابة المجني عليه/ ...... الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة أكثر من واحد وعشرون يوما باستخدام أداة عصا. (ج) أحرزوا أسلحة بيضاء "سكين وعصا" مما تستخدم بالاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. (3) المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع: أتلفوا عمدا أموال منقولة السيارة 1540785 نقل غربية والمملوكة للمجني عليه ...... والتي ترتب عليها ضرر مالي أكثر من خمسون جنيها. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيا قبلهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للرابع والخامس غيابيا للباقين بجلسة يوم 21 من ديسمبر سنة 2010 عملا بالمواد 241/1, 2, 280, 315/أولا, ثانيا, 325, 361/1, 3 من قانون العقوبات, 1/1, 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 6, 7 من الجدول رقم (1) المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 أولا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات. ثانيا: بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الثاني في يوم 23 من ديسمبر سنة 2010, وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في يوم 16 من فبراير سنة 2011 موقعا عليها من الأستاذ/ ...... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

 جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 7968 - لسنة 60 - تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1999 ] - [تصحيح الحكم]

 --- الوقائع ---

القتل والجرح والضرب :: جرائم القتل :: قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح  من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص اتهمت النيابة العامة الطاعن ......... بوصف أنه: أولا: قتل ...... عمداً بأن طعنه بمطواة قرن غزال طعنتين نافذتين في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين اوديتا بحياته. ثانيا: أحدث عمدا ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: أحرز سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وطلبت عقابه بالمادتين 234/ 1، 242/ 1-3 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25/ 1 مكرراً/ ثانيا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974، ومحكمة الأحداث بالإسكندرية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة والنفاذ والمصادرة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة – بهيئة أخرى مغايرة – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية – ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع.

 جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 4160 - لسنة 64 - تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2000 ] - [تصحيح الحكم]

--- الوقائع ---

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى ·

إعتداء على الأموال :: دخول عقار في حيازة آخر بالقوة اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم:- أولاً: أولها: أحدثوا عمدا بـ ........ الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. ثانيا: دخلوا عقارا مملوكا للمجني عليه بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابهم بالمواد 242/ 1، 369، 373 من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الشهداء قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه عن كل تهمة وتأييد قرار قاضي الحيازة المؤرخ 11 من إبريل سنة 1986 وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة شبين الكوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم ثلاثين جنيها عن التهمة الأولى وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض. (قيد بجدول محكمة النقض برقم ....... لسنة ...... قضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (بهيئة مغايرة، قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية وتغريم كل متهم عنها عشرة جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية. وقضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ........ لنظر الموضوع وكلفت النيابة بإعلان المتهمين والمدعي بالحقوق المدنية. وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت حجرها للحكم لجلسة اليوم.