قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات.
مادة رقم 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري. فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي
مادة رقم 241
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي
مادة رقم 240
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي
مادة رقم 243مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل ا العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات
مادة رقم 251 مكرر
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد
مادة رقم 245
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 49106 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2010 ] - [رفض]
--- الوقائع ---
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو كف البصر أو فقد إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها بإستعمال اسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم 23357 لسنة 2002 قسم البساتين (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1552 لسنة 2002) لأنه في يوم 18 من نوفمبر سنة 2002 بدائرة قسم البساتين – محافظة القاهرة – ضرب عمداً المجني عليها...... بأن قذفها بزجاجة في عينها اليمنى فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة وهي فقد الإبصار بالعين اليمنى وقد قدرت نسبتها بنحو 95% "خمسة وتسعون في المائة". وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 17 من مايو سنة 2003 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في يوم 14 من يوليه سنة 2003 موقعا عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 6658 - لسنة 85 - تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2016 ] - [رفض]
--- الوقائع ---
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو كف البصر أو فقد إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها بإستعمال اسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 16475 لسنة 2011 جنايات قسم عين شمس (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 4011 لسنة 2011 كلي شرق القاهرة) بأنه في يوم 22 من سبتمبر سنة 2011 بدائرة قسم عين شمس - محافظة القاهرة -: - أحدث عمداً بالمجني عليه/ .......... الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي وكان ذلك باستخدام أداة "حديده" والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها "فقد عظمي في مساحة 3×2سم" والتي تقدر بنحو 10% على النحو المبين بالتحقيقات. - أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حديده" على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من أكتوبر سنة 2014 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1, 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند رقم "7" من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادة 32 عقوبات، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات. فقرر الأستاذ/ .......... المحامي - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من ديسمبر سنة 2014. وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى في التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامي المقرر بالطعن بالنقض، والثانية في 23 من ديسمبر سنة 2014 موقعاً عليها من الأستاذ/ ......... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 1083 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2016 ] - [إنقضاء الدعوى الجنائية]
--- الوقائع ---
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو كف البصر أو فقد إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها بإستعمال اسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 14988 لسنة 2005 قسم ثان الرمل (والمقيدة برقم 2848 كلي) بأنهما في يوم 7 من يوليه سنة 2005 بدائرة قسم ثان الرمل - محافظة الإسكندرية. المتهم الأول: 1- أحدث عمداً بالمجني عليه/ ....... الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي بأن تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (سيف) بيده اليسرى نجم عنها إصابته والتي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بإصبع الإبهام باليد اليسرى قدرت نسبة العجز الناشئ عنها عشرة بالمائة على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سيف). المتهم الثاني: 1- أحدث عمداً بالمجني عليه/ ........ الإصابات المبينة بتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته من أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامه لسلاح أبيض (سكين). 2- أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين). وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المتهم الثاني مدنياً قبل المتهم الأول. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2007 عملاً بالمواد 1/240، 1/242، 3 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبندين رقمي (1، 6) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات على الجرائم المنسوبة للمتهمين، وإعمال المادة 17 في حق الطاعن الأول. أولاً: بمعاقبة/ ........ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة/ ........ بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه. ثالثاً: بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. فقرر الأستاذ/ ........ المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 2007، وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ موقع عليها من ذات المحامي المقرر. وقرر الأستاذ/ ......... المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 2007، وأودعت مذكرتان بأسباب طعنه الأولى بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2007 موقع عليها من ذات المحامي المقرر، والثانية بتاريخ 12 من يناير سنة 2008 موقع عليها من الأستاذ/ ........ المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.