أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو كف البصر أو فقد إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها مع سبق الاصرار او الترصد

قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات

مادة رقم 242

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري. فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي

مادة رقم 241

كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي

مادة رقم 240

كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي

مادة رقم 243 مكرر

يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات

مادة رقم 251 مكرر

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد

مادة رقم 245

لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها

جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 49051 - لسنة 85 - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2017 ] - [رفض]

--- الوقائع ---

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح  من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص ·

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو كف البصر أو فقد إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها مع سبق الاصرار او الترصد اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 4429 لسنة 2012 مركز قلين، والمقيدة برقم 2344 لسنة 2012 كلي كفر الشيخ. بأنهم في يوم 15 من أبريل سنة 2012 بدائرة مركز قلين – محافظة كفر الشيخ. *ضربوا المجني عليه/ ......... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتفقوا فيما بينهما على ضربه وأعدوا لذلك الغرض أداة (عصا) وما أن أبصروه حتى أمسك به المتهم الثاني مقيدا لحركته وضربه الأول بالأداة آنفة البيان وضربته الثالثة بأداة بحوزتها (شبشب) محدثين ما به في إصابات موصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بعشرة في المائة تتمثل في إعاقة بنهاية حركتي كب وبسط الساعد اليسر وبسط وثني الرسغ الأيسر وحركة رفع الذراع الأيسر على النحو المبين بالتحقيقات. *أحرز المتهمان الأول والثالثة وحاز الثاني بواسطتهما أداتين مما يستعملا في الاعتداء على الأشخاص (عصا، شبشب) دون مسوغ قانوني بذلك والمستخدمين في ارتكاب الواقعة محل الاتهام السابق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه قبل المتهمين مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 4 من أكتوبر سنة 2015 عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، والمادتين 1/ 1، 25 مكررا/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) الملحق، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات في حق المتهمين جميعا، وتطبيق المواد (17، 55، 56) من ذات القانون في حق المتهمين الثاني والثالثة. أولا: بمعاقبة/ ........... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. ثانيا: بمعاقبة كلا من/ ........، .......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. ثالثا: بإلزام المتهمين بأن يؤدوا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من أكتوبر سنة 2015، كما قرر الأستاذ/ ...... (المحامي) بالطعن نيابة عن المحكوم عليهما الثاني والثالثة في 15 من أكتوبر سنة 2015، كما قررت الأستاذة/ ........ (المحامية) بالطعن نيابة عن المحكوم عليهم جميعا في 20 من أكتوبر سنة 2015. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 2 من ديسمبر سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ/ ........ (المحامي).

 جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 4711 - لسنة 79 - تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2010 ] - [رفض]

--- الوقائع ---

القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو كف البصر أو فقد إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها مع سبق الاصرار او الترصد ·

أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح  من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 521 لسنة 2009 مركز طما (المقيدة بالجدول الكلي برقم 22 سنة 2009) بوصف أنه في يوم 13 من أكتوبر لسنة 2007 بدائرة مركز طما – محافظة سوهاج. أولاً: ضرب المجني عليه ................... عمداً بعصا على عينه اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهي فقد إبصار العين اليمنى والتي تقدر نسبتها بنحو 35% على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: أحرز أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في يوم 23 من فبراير سنة 2009 وعملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم (8) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبعد إعمال أحكام نص المادتين 17، 32/1 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وأن يدفع للمدعي بالحق المدني ................. مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. فطعن الأستاذ/ .......... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم 22 من مارس سنة 2009. كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم 2 من أبريل سنة 2009. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 22 من مارس لسنة 2009 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.