قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات
مادة رقم 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري. فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
مادة رقم 241
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
مادة رقم 240
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
مادة رقم 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
مادة رقم 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
مادة رقم 251 مكرر
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد.
مادة رقم 245
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 4210 - لسنة 82 - تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2013 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
--- الوقائع ---
·أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً ولم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو لم ينشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو لم ينشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 19517 لسنة 2011 مركز زفتي (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 209 لسنة 2011) بأنهما في يوم 5 من أغسطس لسنة 2010 بدائرة مركز زفتي – محافظة الغربية:- 1- ضربا المجني عليه/ ...... فأحدثا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والمتمثلة في إصابة الرأس مما نتج عنها عدم قدرته على السير بمفرده ووجود معالم خزل بالأطراف الأربعة وكان ذلك باستخدام أدوات "شومة، عصا" تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تقلل من قدرته وكفاءته على العمل على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح "شومة، عصا" على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 21 من مارس سنة 2012 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكرر 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية مع إعمال وتطبيق المادتين 17، 32/1 من قانون العقوبات، بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من مايو لسنة 2012، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما في 10 من مايو لسنة 2012 موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 19617 - لسنة 85 - تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2016 ] - [تصحيح الحكم]
--- الوقائع --- ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص ·
طفل وأحداث :: إهمال من تسلم طفل في أداء واجباته تجاهه مما ترتب عليه إرتكابه جريمة أو التعرض للخطر ·
طفل وأحداث :: تعريض الطفل لإحدى حالات الخطر ·
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" :: استخدم القوة أو العنف أو هدد أو لوح بهما بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أذى مادي أو معنوي به ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً ولم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو لم ينشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو لم ينشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو كف البصر أو فقد إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها بإستعمال اسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم .... لسنة ... قسم الطالبية. بوصف أنه في غضون عامي 2013، 2014 - بدائرة قسم الطالبية - محافظة الجيزة:- 1- استعرض ولوح بالعنف وهدد به استخدامه ضد المجني عليهم الأطفال نزلاء دار مكة المكرمة الخيرية ..... وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا، بأن كال لهم الركلات في قلوبهم الضعيفة وبدد سكينتهم وطمأنينتهم معرضا حياتهم وسلامتهم للخطر، وقد وقعت بناء على ارتكابه لتلك الجرائم التالية: 2- ضرب الأطفال المجني عليهم كل من ...... حال كونه المسئول عن تربيتهم وملاحظاتهم بصفته مديرا لإحدى مؤسسات الدولة البديلة وهي "جمعية مكة المكرمة". 3- أهمل إهمالا جسيما في واجباته مستخدما في ذلك الإساءة والعنف في المعاملة، مما عرض حياتهم وأمنهم وأخلاقهم للخطر. 4- أحرز بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. وطلبت عقابه بمقتضى المواد 242/ 1، 3، 375 مكرر، 375 مكرر أ/1 من قانون العقوبات، والمواد 96/ 1، 2، 114، 166 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمواد 1/1، 25 مكرر/ 1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007. وادعت مدنيا الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة قسم العمرانية الجزئية قضت حضوريا في 10 من سبتمبر سنة 2014 بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وذلك عن الجريمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ عن الجريمة الثانية والأخيرة للارتباط وتغريم المتهم ألف جنيه عن الجريمة الثالث وإحالة الدعوى المدنية للمحاكم المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه، وقيد استئنافه برقم ... لسنة ... جنح مستأنف جنوب الجيزة. ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 24 من نوفمبر سنة 2014 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي - بصفته وكيلا عن المحكوم عليه - في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يناير سنة 2015. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في التاريخ ذاته موقعا عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن. وبتداول الدعوى بالجلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة المشورة" وفيها قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 5204 - لسنة 81 - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2011 ] - [رفض]
--- الوقائع --- ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً ولم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو لم ينشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو لم ينشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها ·
أسلحة وذخائر :: حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 18963 لسنة 2010 مركز أول المنصورة (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1092 لسنة 2010). بأنه في يوم 29 من أغسطس سنة 2010 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية. أ- ضرب ....................... عمداً بآلة حادة "سكين" فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها فمثلت في بتر كل الإصبع الإبهام باليد اليسرى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ب- أحرز بغير ترخيص ومسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية سلاح أبيض "سكين". وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 22 من فبراير سنة 2011 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/2 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل عما نسب إليه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من فبراير سنة 2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن للمحكوم عليه في 5 أبريل سنة 2011 موقعاً عليها الأستاذ/ ............... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.