قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات
مادة رقم 241
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. أما إذا صد الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي
مادة رقم 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات
مادة رقم 251 مكرر
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد
مادة رقم 245
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - محكمة النقض - جنائي [الطعن رقم 18391 - لسنة 61 - تاريخ الجلسة 25 / 3 / 1997 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
--- الوقائع --- ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ·
القتل والجرح والضرب :: جرائم الضرب والجرح :: أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ......... 2- ......... 3- .......... 4- ........... 5- ......... 6- ........... 7- .......... 8- ........... بأنهم أولا: المتهم الأول: أحدث بـ ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية وكان ذلك باستخدام أداة. ثانيا: المتهم الثاني: أ- أحدث عمدا ...... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة مما أعجزته عن أشغاله الشخصية. ب) أحدث عمدا بـ .......... و......... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة مما أعجزتهما عن أشغالهما باستخدام أداة. ثالثا: المتهم الثالث: أحدث عمدا ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مما أعجزته عن أشغاله الشخصية. رابعا: المتهم الرابع والخامس والسادس: أحدثوا عمدا بـ ............ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مما أعجزه عن أشغاله الشخصية وذلك باستخدام أداة. خامسا: المتهمين السابع والثامن: أحدثا عمدا بـ ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أعجزته عن أشغاله الشخصية. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 103 من قانون العقوبات. وأدعى كل من ......... و........... و........... و.......... و......... مدنيا الأول قبل المتهم الأول بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والثلاثة الأول قبل المتهم الثاني بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والرابع قبل المتهم الثالث (الطاعن) بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والأخير قبل المتهمين السابعة والثامن بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شبين القناطر قضيت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا: بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل ثانيا: إلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمتهم الثاني بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمتهم الثالث (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمتهمين السابع والثامن بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا للمتهمين الأول ومن الثالث إلى الثامن وغيابيا للثاني عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا: بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس والثاني من التهمة الثالثة الخاصة بالمجني عليها ........ وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف للمتهم الأول والثاني وبالنسبة للدعوى المدنية المقامة من ......... برفضها. ثانيا: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني عن التهمتين الأولى والثانية وللمتهمين الثالث والسابع والثامن. عارض المحكوم عليه الثاني (الطاعن) وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ....... لسنة ....... قضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما ......... و....... إلى محكمة بنها الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني .......... في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقضت هذه المحكمة – محكمة النقض – أولا: بقبول طعن الطاعن الأول ......... شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ......... لنظر الموضوع ثانيا: بقبول طعن الطاعن الثاني ........ شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.