القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 - بشأن إصدار القانون المدني
مادة --141--
1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
مادة --143--
إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.
مادة--466--
1- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجّل.
2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.
مادة --805--
لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.
الوسيط في شرح القانون المدني "الجزء الرابع" العقود التي تقع على الملكية - البيع والمقايضة - الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى - 2004 - ص 242.
العلة أذن في كون بيع ملك الغير قابلا للإبطال هي منافاة هذا العقد لطبيعة البيع ولكن العلة وحدها لا تكفي، فمنافاة بيع ملك الغير لطبيعة البيع قد تكون علة معقولة للبطلان، ولكن ليس في القواعد العامة ما يجعل منها سببا لإبطال العقد، فسبب ابطال العقد وفقا للقواعد العامة، ليس الا نقص الاهلية أو عيبا من عيوب الرضا، لذلك كان لابد من نص خاص ينشئ بطلان بيع ملك الغير، ويستند الي العلة المعقولة التي قدمناها، وقد وجد هذا النص فهو نص منشئ للبطلان لا كاشف له.