المطالبة برد وبطلان عقد البيع - لصدور بيع العقار من غير مالك

 

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 - بشأن إصدار القانون المدني

مادة --141--

1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

مادة --143--

إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.

مادة--466--

1-     إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجّل.

2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.

مادة --805--

لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.

[الطعن رقم 909 - لسنة 63 - تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2001 - مكتب فني 52 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 713 ] [عدم القبول شكلاً]

الوقائع

·         دعاوى الملكية :: المطالبة بثبوت الملكية والتسليم :: لإستيلاء الدولة عليها بدون وجه حق [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]

·         دعاوى الملكية :: المطالبة بثبوت الملكية والتسليم :: لملكية الأرض محل النزاع لهيئة قناة السويس بمقتضى القانون رقم 125 لسنة 1963 [تم رفضه أمام محكمة الإستئناف || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]

·         دعاوى عقد البيع :: المطالبة بعدم نفاذ عقد البيع :: لصدوره من غير مالك [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]

·         دعاوى عقد البيع :: المطالبة برد وبطلان عقد البيع :: لصدور البيع من غير مالك [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]

·         دعاوى عقد البيع :: المطالبة بالتعويض عن الأضرار :: لبطلان عقد البيع [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]

 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن هيئة قناة السويس أقامت الدعوى 699 لسنة 1986 مدني كلي الإسماعيلية على كل من وزارة الدفاع وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ومحافظة الإسماعيلية, وآخرين بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم نفاذ عقد البيع المشهر برقم 793 لسنة 1986 توثيق الإسماعيلية في حقها, وفي الموضوع برد وبطلان العقد واعتباره كأن لم يكن, وتثبيت ملكية الهيئة لقطعة الأرض المبيعة بمقتضاه, مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية. وقالت شرحاً لدعواها إن قطعة الأرض موضوع النزاع تندرج في ممتلكاتها وأن القوات المسلحة استولت عليها بزعم أنها مملوكة لها, ثم قام جهاز المشروعات المشار إليه ببيعها لمحافظة الإسماعيلية بالعقد المشهر سالف الذكر فأصدر محافظها قرارا بإزالة ما قال إنه وقع عليها من تعديات, ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها بنظر الطلب المستعجل, وفي الطلب الموضوعي برد وبطلان العقد, وباعتباره كأن لم يكن، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطرفان الحكم بالاستئنافين رقمي 542 لسنة 16 ق, 10 لسنة 17 ق الإسماعيلية. وبتاريخ 27/12/1992 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما. طعن كل من وزير الدفاع, ومحافظة الإسماعيلية في هذا الحكم بالطعن رقم 906 لسنة 63 ق, وطعن فيه جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بالطعن رقم 909 لسنة 63 ق. دفعت هيئة قناة السويس بعدم جواز الطعن الأول, وبعدم قبول الطعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم قبول الطعن الثاني شكلاً لرفعه من غير ذي صفة, ورفض الدفع بعدم جواز الطعن الأول, وقبوله شكلاً, ورفضه موضوعاً. وعرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما, وفيها التزمت النيابة رأيها.

الوسيط في شرح القانون المدني "الجزء الرابع" العقود التي تقع على الملكية - البيع والمقايضة - الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى - 2004 - ص 242.

 

العلة أذن في كون بيع ملك الغير قابلا للإبطال هي منافاة هذا العقد لطبيعة البيع ولكن العلة وحدها لا تكفي، فمنافاة بيع ملك الغير لطبيعة البيع قد تكون علة معقولة للبطلان، ولكن ليس في القواعد العامة ما يجعل منها سببا لإبطال العقد، فسبب ابطال العقد وفقا للقواعد العامة، ليس الا نقص الاهلية أو عيبا من عيوب الرضا، لذلك كان لابد من نص خاص ينشئ بطلان بيع ملك الغير، ويستند الي العلة المعقولة التي قدمناها، وقد وجد هذا النص فهو نص منشئ للبطلان لا كاشف له.