قانون رقم 131 لسنة 1948 - بشأن إصدار القانون المدني
مادة 141
1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
مادة 447
1- يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه, أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبيّن في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أُعد له, ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
2- ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع, أو كان يستطيع أن يتبيّنها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي, إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب, أو أثبت أن البائع قد تعّمد إخفاء العيب غشاً منه.
مادة 449
1- إذا تسلّم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك, وفقاً للمألوف في التعامل, فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يُخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري, وجب عليه أن يُخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - مدني [الطعن رقم 4899 - لسنة 68 - تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2000 - مكتب فني 51 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 363 ] [نقض الحكم والإحالة]
الوقائع
دعاوى عقد البيع :: المطالبة بفسخ عقد البيع :: لعدم سداد أقساط المبيع [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]
دعاوى عقد البيع :: المطالبة بالأحقية في العربون :: لتخلف عن سداد اقساط المبيع في المواعيد المتفق عليها [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم قبول الطعن أمام محكمة الإستئناف]
دعاوى عقد البيع :: المطالبة بتسليم المبيع :: لرفض سداد باقي أقساط المبيع [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]
دعاوى عقد البيع :: المطالبة برد وبطلان عقد البيع :: لوجود عيوب خفية في المبيع [سقوط الحق أمام محكمة أول درجة || تم قبول الطعن أمام محكمة الإستئناف]
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى 2858 لسنة 1993 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 18/11/1991 واعتبار مقدم الثمن المسدد حقاً لها والتسليم، على سند من إنه بموجب هذا العقد اشترى الطاعن منها الدكان المبين بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 65000 جنيه دفع نصفه عند التعاقد واتفق على سداد الباقي على ثلاثة أقساط شهرية، وإذ تخلف عن سداد القسط الأول منها حلت باقي الأقساط ولما لم يقم بالوفاء بها فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 1/9/1993 أقام الطاعن على الهيئة المشار إليها الدعوى 3047 سنة 1993 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع سالف الذكر مستنداً في ذلك إلى أنه بعد تسلمه الدكان المبيع من المطعون ضدها فوجئ بصدور القرار الهندسي من السلطة القائمة على شئون التنظيم بتاريخ 5/1/1993 بتصدع البناء، وإذ تكشف له هذا العيب الخفي الذي يضمنه البائع فقد أقام الدعوى، ضمت المحكمة الدعوى الثانية للدعوى الأولى وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في دعوى البطلان بسقوطها بمضي المدة وفي دعوى الفسخ بفسخ عقد البيع لعدم سداد باقي الثمن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 197 سنة 46 ق طنطا، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين، قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 585 لسنة 67 ق، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب لعدم الرد على دفاعه الجوهري الخاص بعدم علمه بتصدع البناء إلا بصدور القرار الهندسي في 5/1/1993، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 25/11/1998 في استئناف الحكم الصادر في دعوى البطلان بتعديل الحكم المستأنف بجعله سقوط حق المستأنف في طلب الضمان، وفي استئناف الحكم في دعوى الفسخ بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها. جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - مدني [الطعن رقم 585 - لسنة 67 - تاريخ الجلسة 15 / 3 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 228 ] [نقض الحكم والإحالة] الوقائع دعاوى عقد البيع :: المطالبة بفسخ عقد البيع :: لعدم سداد أقساط المبيع [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] دعاوى عقد البيع :: المطالبة بالأحقية في العربون :: لتخلف عن سداد اقساط المبيع في المواعيد المتفق عليها [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم قبول الطعن أمام محكمة الإستئناف] دعاوى عقد البيع :: المطالبة بتسليم المبيع :: لرفض سداد باقي أقساط المبيع [تم قبوله أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] دعاوى عقد البيع :: المطالبة برد وبطلان عقد البيع :: لوجود عيوب خفية في المبيع [سقوط الحق أمام محكمة أول درجة || تم قبول الطعن أمام محكمة الإستئناف] وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 2858 لسنة 1993 مدني طنطا الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 18/11/1991 واعتبار مقدم الثمن المسدد حقا لها والتسليم، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى الطاعن منها الدكان المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 56000 جنيه دفع نصفه عند التعاقد واتفق على سداد الباقي على ثلاثة أقساط شهرية، وإذ تخلف عن سداد القسط الأول منها حلت باقي الأقساط ولما لم يقم بالوفاء بها فقد أقامت الدعوى، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 3047 لسنة 1993 مدني طنطا الابتدائية في 1/9/1993 بطلب الحكم ببطلان عقد البيع السالف الذكر قولا منه إنه بعد تسلمه الدكان المبيع من المطعون عليها فوجئ بصدور القرار الهندسي من السلطة القائمة على شئون التنظيم بتصدع البناء، وإذ تكشف هذا العيب الخفي الذي يضمنه البائع فقد طلب القضاء له بطلباته، ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/12/1995 في الدعوى رقم 3047 لسنة 1993 سالفة الذكر بسقوطها بمضي المدة وفي الدعوى رقم 2858 سنة 1993 المقامة من المطعون عليها بفسخ عقد البيع سند الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 197 سنة 46 ق أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 25/12/1996 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى
إذا كان العيب الذي بالمبيع عيبا خفيا لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد فأن المشتري لا يعتبر راضيا به إذا كشفه، وهنا أوجب المشرع على المشتري أن يخطر البائع بالعيب بمجرد ظهوره فيجب عليه أن يبادر الي هذا الاخطار دون أبطاء ونري من ذلك أن المشتري حتى يستطيع الرجوع بضمان العيب علي البائع، يجب عليه اخطاره بهذا العيب عندما يكشفه، ويجب أن يكون الاخطار دون أبطاء أو في مدة معقولة يحددها المألوف في التعامل، ولا يشترط شكل خاص في هذا الاخطار، فيصح أن يكون بإنذار علي يد محضر، كما يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، بل يصح أن يكون شفهيا، ولكن على المشتري عبء أثبات حصول هذا الاخطار، ويستطيع أن يثبته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن لأنه واقعة مادية. وفي مجال الدراسة المقارنة فإن ما ذهبت اليه المادتين 447 ، 448 من القانون المدني المصري مطابق للمواد 415 ، 416 من القانون المدني السوري و 436 ، 437 من القانون المدني الليبي و558 ، 559 من القانون المدني العراقي و 442 ، 445 ، 460من القانون المدني اللبناني