المطالبة برد وبطلان عقد البيع - لعدم سداد ثمن المبيع

قانون رقم 131 لسنة 1948 - بشأن إصدار القانون المدني.

مادة 141

1-  إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.

2-  وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

مادة 456

1- يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلّم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

2- فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

مادة 457

1- يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلّم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

2- فإذا تعرّض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن يُنزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدّم كفيلاً.

3- ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

 

جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - مدني [الطعن رقم 5191 - لسنة 63 - تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2001 - مكتب فني 52 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 348 ] [نقض الحكم والإحالة]

الوقائع ·   

دعاوى الملكية :: المطالبة بثبوت الملكية والتسليم :: لبطلان عقد البيع الصادر من المورث لصدوره في مرض المرض [عدم قبول أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] ·   

دعاوى عقد البيع :: المطالبة برد وبطلان عقد البيع :: لصدوره في مرض الموت [عدم قبول أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] · 

 دعاوى عقد البيع :: المطالبة برد وبطلان عقد البيع :: لعدم سداد ثمن المبيع [عدم قبول أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف] · 

 دعاوى الوكالة :: المطالبة بإلغاء التوكيل العام :: لاستغلال التوكيل اثناء مرض موت الموكل [عدم قبول أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ..... لسنة ...... مدني طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/4/1983 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار, وبإلغاء التوكيل العام رقم ..... لسنة ...... توثيق سمنود, وبتثبيت ملكيتهم للمنزل المبين بصحيفة دعواهم, وتسليمه إليهم خالياً. وقالوا بياناً لدعواهم إن والدهم المرحوم ....... كان يمتلك قطعة أرض مساحتها 154 م2 أقام عليها منزلاً من طابقين, وبعد وفاته، فوجئوا بأن المطعون ضدها الأولى باعت المنزل إلى مورث باقي المطعون ضدهم بعقد مؤرخ 29/4/1983 وذلك بالتوكيل العام رقم ..... لسنة ..... سمنود الصادر لها من مورثهم. وإذ كان هذا البيع باطلاً لصدوره في مرض موت الأخير, وممن لا تملك البيع, ولعدم قبض ثمن مقابل المبيع, فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بما سلف ذكره من الطلبات. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق طنطا. وبتاريخ 7/4/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

أ.د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري

إذا كان الثمن مستحق الأداء، وتخلف المشتري عن الوفاء به، وجب على البائع إعذاره، فإذا لم يدفع المشتري الثمن بعد الإعذار جاز للبائع أن يرفع دعوى على المشتري طالبا فسخ البيع والتعويض إن كان له مقتض، ويكفي لجواز طلب الفسخ أن يتخلف المشتري عن دفع الثمن كله أو بعضه أو حتى عن دفع الفوائد وحدها، ولو كان قد سلم المبيع.