المطالبة بفسخ عقد البيع - لسبق بيع ذات العين


قانون رقم 131 لسنة 1948 - بشأن إصدار القانون المدني.

مادة رقم 157

1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - مدني
[الطعن رقم 1643 - لسنة 55 - تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 849 ] [رفض]

 

·         دعاوى عقد البيع :: المطالبة بفسخ عقد البيع :: لسبق بيع ذات العين لمشتري اخر [تم قبوله أمام محكمة أول درجة]

 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2822 لسنة 1979 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/ 2/ 1959 وبإلزام المطعون ضده بأن يرد لها مبلغ 150 جنيه مائة وخمسين جنيهاً قيمة الثمن الوارد بالعقد ومبلغ 17500 جنيه كتعويض عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة على سند من القول بأنها اشترت من المطعون ضده ووالده مساحة قيراطين نظير الثمن سالف الذكر وصدر لصالحها الحكم في الدعوى رقم 882 سنة 1964 مدني مركز طنطا بصحة ونفاذ العقد ثم الحكم رقم 1158 سنة 1974 مدني كلي طنطا بالتسليم، وإذ شرعت في تنفيذ الحكم الأخير استشكل من يدعى ...... على سند من أنه اشترى ذات العين بعقد بيع عرفي مؤرخ 14/7/1961 وأقام بشأنه الدعوى رقم 395 سنة 63 مدني كلي طنطا بطلب صحته ونفاذه وانتهت صلحاً وتم تسجيل الحكم وقضى في الإشكال رقم 311/ 1978 مركز طنطا بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بالتسليم وإذ كان المطعون ضده سيء النية لإعادته البيع مرة ثانية لذلك أقامت دعواها بطلب الفسخ والتعويض. قضت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/2/1959 وبإلزام المطعون ضده برد الثمن، وبندب خبير وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 10500 جنيه عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم فيما قضى به من تعويض بالاستئناف رقم 331/ 33ق طنطا.
وبتاريخ 8/4/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف – بالنسبة لشق التعويض – وبسقوط الحق في طلب التعويض بمضي المدة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

 

 الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى

 

إذا باع البائع العقار المبيع مرة ثانية وبادر المشتري الثاني التسجيل قبل المشتري الأول، فانتقلت الملكية إليه دون المشتري الأول، ولكن المشتري الثاني لم يتخذ أي أجراء لنزع العقار من يد المشتري الأول، فليس للمشتري الأول أن يحتج علي البائع بضمان تعرضه الناشئ من بيعه العقار مرة أخري، بل ليس له أن يرفع دعوي إبطال بيع ملك الغير لأن البيع صدر من البائع إلي المشتري الأول قد صدر من مالك، ولكن له أن يرفع دعوي فسخ البيع لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه من نقل الملكية إليه.