المطالبة بفسخ عقد البيع - لوجود الشرط الفاسخ

قانون رقم 131 لسنة 1948بشأن إصدار القانون المدني 

مادة 158

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه

مادة 269

يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً بردّ ما أخذه، فإذا استحال الردّ لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض

 على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط





 

جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - مدني
[الطعن رقم 1258 - لسنة 58 - تاريخ الجلسة 26 / 6 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 361 ] [رفض]

 

·         دعاوى عقد البيع :: المطالبة بفسخ عقد البيع :: لتحقق الشرط الفاسخ الصريح [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]

·         دعاوى عقد البيع :: المطالبة بتسليم المبيع :: لتحقق الشرط الفاسخ الصريح [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم رفض الطعن أمام محكمة الإستئناف]

 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على وزير التعليم – الطاعن – الدعوى 4149/1984 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 13/2/1976 المتضمن بيعها له مساحة 18 المبينة بالصحيفة والتسليم. وقالت بيانا لذلك أنها باعت للطاعن تلك المساحة لإقامة مدرسة إعدادية عليها واتفقا على فسخ العقد أن لم يقم بإنشاء المدرسة وإذ أنذرته بتنفيذ التزامه لم يمتثل فأقامت الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/11/1986 بمنح الطاعن مهلة 18 شهرا لبناء المدرسة المتفق عليها في العقد وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بفوات هذه المدة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1287/38ق وبتاريخ 17/1/1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى

 

إذا لم يعذر البائع المشتري أن يدفع الثمن، ورفع دعوي الفسخ، جاز للمشتري أن يتوقي الفسخ بدفع الثمن في بداية الدعوي دون أبطاء، فإذا أبطأ في ذلك، اعتبر رفع الدعوي بمثابة أعذار، وفي الشرط في الغالب علي أنه يسلب القاضي سلطته التقديرية فلا يستطيع إعطاء أجل المشتري لدفع الثمن، ويتعين عليه الحكم بفسخ البيع، ولا تعارض بين الأعذار الواجب وطلب الفسخ، فان أعذار البائع المشتري أن يدفع الثمن لا يكون نزولا منه عن المطالبة بفسخ البيع، بل هو شرط واجب لرفع الدعوي بالفسخ