المطالبة بفسخ عقد البيع - لاحداث المشتري تلفيات و تعديلات


قانون رقم 131 لسنة 1948 - بشأن إصدار القانون المدني.

 

مادة رقم 157

 

1-  في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

 

مادة رقم 206

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

 

 

جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - مدني
[الطعن رقم 324 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2002 - مكتب فني 53 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 322 ] [نقض الحكم والإحالة]

 

·         دعاوى عقد البيع :: المطالبة بفسخ عقد البيع :: لاحداث المشتري تعديلات أضرت بسلامة العين [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم قبول الطعن أمام محكمة الإستئناف]

·         دعاوى عقد البيع :: المطالبة بتسليم المبيع :: لاحداث التعديلات الضارة بالعين وبسلامة العقار خلافاً للعقد [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم قبول الطعن أمام محكمة الإستئناف]

·         دعاوى عقد البيع :: التدخل في الدعوى :: لفسخ عقد البيع [تم رفضه أمام محكمة أول درجة || تم قبول الطعن أمام محكمة الإستئناف]

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3955 لسنة 1998 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/7/1996 الذي باعته به "الجراج" المبين بصحيفة دعواها، مع إلزامه بتسليمه لها بالحالة التي كان عليها قبل التعاقد. وذلك على سند من أنه أحدث بالعين المبيعه بعض التعديلات التي أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه في البند الثاني عشر من العقد تدخل المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة في الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلبات التدخل وبرفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئنافات أرقام 178، 337، 2807 لسنة 56ق الإسكندرية، واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 7021 لسنة 55ق، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/11/2000 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع المشار إليه وبإلزام الطاعن بتسليم "الجراج" بالحالة التي كان عليها قبل البيع طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

 

 

الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى

العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، كان للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد، فيتحلل هو الأخر من التزاماته المقابلة.